
					مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
				
 
				
				
			
			
			
				
				الاستاذ الفاضل على احمد
جزاكم الله خيرا على مجهودكم
اقترح
ان تقوم المأمورية فى ظل ما نسمع عنه من مد جسور الثقة
ان تقوم بعمل محضر حجز على الممول (تحت يد الغير ) على احد البنوك ولا يشترط وجود حساب له فيه ثم يطعن 
الممول طعن مباشر على الحجز ويحال بعدها الى اللجنة الداخلية المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005
وطبقا للمادة 149 ق 157 لسنة 1981 ولان الطاعن مخطر اداريا فان باب الطعن يظل مفتوحا امام الطاعن
 
ولذا يكون الطعن مقبول شكلا وهذا طبعا يستلزم اثارة دفع بقبول الطعن شكلا لعدم تسلمهم نماذج 19 ض
وانا منتظر الرد على الاقتراح