
مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005
هو الموضوع شيق ولكن نحن المحاسبون نعلم جيداً أن 1 + 1 = 2 وليس كآخرين يقومون بتفنيد الناحية الشكلية ومن ثم الناحية الموضوعية وذلك لأنهم من الداخل يوجد لديهم فراغ من الناحية الموضوعية ولذلك يلجأون للناحية الشكلية حيث أنهم لا يعلمون من أسس المحاسبة الضريبية أي شئ وبالتالي فليس لديهم خلفية في الناحية الموضوعية ولذا يلجأون للنواحي الشكلية وغاب عنهم ما درسوه ألا وهو فقة التشريع ، فلا يجوز في قانون واحد أن تقوم مادة ما بإلغاء مادة أخرى سابقة لها وإلا كان من الأولى شطب تلك المادة وعدم مناقشتها .
لا بد أن يؤخذ في الحسبان تسلسل مواد القانون وأن المواد التالية إنما هي مكملة وليست لاغية للمواد السابقة حيث أنها في مجملها في قانون واحد ولكن القانون يلغي قانون أو يلغي مواد في قانون أخر مثل ذلك قانون الضرائب العقارية والقانون رقم 114 لسنة 2008 ومن المستحيل أن مادة تلغي مادة سابقة بذات القانون .
ولقد سبق إثارة بطلان نماذج 19ض والسؤال هنا هل بطلان نماذج 19ض التي أثاروها قد ألغت الضرائب بالطبع لا فجمعينا نعلم أحكام النقض والتي صدرت في هذا الشأن من أن بطلان النموذج لا يترتب عليه إلغاء الضريبة ولكن يتم إعادة الإخطار الصحيح ، وقد مر الموضوع مرور الكرام حينذاك ومازلنا نردده في حين أننا على وشك المحاسبة وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 ذات الإخطار الواحد .
هذا للتنوية عن فقة التشريع الذي يعلموه جيداً ولكن كما يقال إستهبل فيها هو حد راح يدور ورا حد .
والله المستعان .