
مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
إضافة إلى رد الزميل /اسامه عطية .. أيضا يمكن إتباع الآتى:
1- يتم الحجز على الممول (إذا أمكن..) ، ومن هنا يقع الضرر على الممول .. أى أن جميع الإجراءات السابقة (نموذج 4،3 ضرائب .. أو استمارة التسوية ) .. عبارة عن إجراءات .. لم يحدد القانون الطعن عليها..
2- خلال شهر من تاريخ توقيع الحجز على الممول .. يتم الطعن على محضر الحجز ويرفع الطعن للمأمورية المختصة من ثلاث صور للممول ..
3- إن لم تقم المأمورية بفتح باب الطعن ورفع الحجز وإجراء لجنة داخلية .. على هذا الطعن ..
يقوم الطاعن برفع الموضوع برمته وذلك بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن المختصة وذلك بعد مرور ستين يوما من تاريخ طعنه على محجز الحجز ...
وتستكمل باقى إجراءات الدفوع ..... حين العرض على لجنة الطعن .... والله الموفق ..