عرض مشاركة واحدة
قديم 06-13-2009, 12:42 AM
  #6
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل

ليسمح لي الاساتذة الافاضل عرض اللائحة التنفيذية للمادة 11 والشرح طبقا لما ورد بكتاب المصلحة

تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون 0
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) 0
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى 0
وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
1 - بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0
2 - بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة " 0

يتضح من ذلك ما يلى :
أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0
وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 15 ) من اللائحة المقصود بجهة العمل الأصلى ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالى :

المقصود بجهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0

ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، واخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون 0
أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد
( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة ) 0
وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات 0


__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس