الموضوع: تحذير هام
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2009, 08:13 PM
  #10
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 48
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: تحذير هام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب فى صيغة سؤال
فى ظل أحكام القانون السابق 157 لسنة 1981 و تعديلاته ...
ملف مقاولات " مثلاً " و قدم إقرار 2004 برقم أعمال مليون جنيه
و تم عمل مذكرة تقدير الأرباح و تصدير نماذج 18 و 19 و تم
إحال الملف إلى لجنة الطعن و تم تحديد جلسة لنظر الطعن
و أكتشف الممول أثناء تحضيره لمستندات الطعن أن رقم الأعمال أدرج بطريق
الخطأ مليون جنيه و أن صحته 750000 ج و قبل ميعاد أول جلسة تقدم لمأمورية الضرائب
بإقرار معدل و تقدم به للجنة الطعن مطالباً أعتماد رقم الأعمال إلى 750000 ج
و السؤال
هل تعتمد لجنة الطعن رقم الأعمال الصحيح 750000 ج أم تلتفت عن طلب الطاعن
و تعتمد رقم أعمال المأمورية مليون جنيه ؟
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان فحص الملف على اساس ان التعاملات تعاملات مع جهات حكومية وقدم الممول مايفيد من نفس الجهات التى تم اعتمادها فى الفحص ان رقم الأعمال 750000 الف جنية سوف تعتمد رقم 750000 وذلك ايضا ما قد يحدث فى الصيدليات او التعاملان مع جهات حكومية

ولكن اعتقد انة اذا كان النشاط اخر او عبارة عن تعامل مع الأهالى فقط وان المستندان ماهى الا مستندات مكتبية فى الحالات التقديرية فسوف تعتمد المليون جنية مثل اذا كان نشاط ثلاحة لحوم مثلا وقدمت فى الإقرار ان رقم الأعمال مليون جنية وان اقرارى عبارة عن رقم اعمال فى نسبة ربح
واتيت امام اللجنة وعرضت ان رقم الأعمال اقل من ذلك فلن تلتفت اللجنة ولا المامورية حيث تعتبر ان اقرار الممول اكبر دليل لتحقيق رقم اعمالة وهذا رايى
نرجو من استاذنا احمد فاروق التعليق على ذلك الحل حتى نستفيد من راية
وللعلم فكرة جميلة اننا نتخيل مشاكل ضريببة وتحاول الأعضاء ان تحلها
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس