عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2009, 09:25 AM
  #4
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005

أفهم من ذلك إن ما قاله الأستاذ / صلاح إسماعيل صحيح حيث أن القانون برغم تحديده أختصاص نوعية الضرائب التي يتم الفصل فيها وفقاً لأحكام المادة / 121 من القانون 91 لسنة 2005 إلا أنه قد حملها بعبء زيادة بأن حملها أيضاً عبء الفصل في المنازعات السابقة حتى نهاية سنة 2004 وفقاً لما ورد بالمادة الثانية من مواد الإصدار .
وحكم النقض الذي أشار إليه الأستاذ / صلاح إسماعيل جاء به :
إن الأنزعة التي بين مصلحة الضرائب والممولين حتى نهاية سنة 2004 والتي يتم الفصل فيها حتى 31/12/2005 فهي من إختصاص لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 120 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 91 لسنة 2005 وما جاء بالمادة / 121 هو تحديد لنوعية وأوعية الضرائب التي يتم الفصل فيها بمعرفة تلك اللجان في ظل القانون 91 لسنة 2005 .
ومن الأخر ربنا يخلي لينا مصر ودمتم ......
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس