
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mish2010
من فضلكم كنت سألت قبل ذلك عن الجدك وتمت الاجابة وشكرا على ذلك ولكن بصراحة لم افهمها جيدا فأرجو الرد والاجابة بصورة مبسطة ولكم جزيل الشكر
|
عقد بيع الجدك عقد رضائى يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر . أى أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق فى الإجارة أو عدم انتقاله إلى مشترى الجدك تبعا لتوافر الشروط التى أوجبتها المادة 2/594 من القانون المدنى أو عدم توافرها أى أنه ينظر فيها الى وقت إبراء العقد ولا يمتد إلى تاريخ لا حق بالتالى فان عقود بيع الجدك التى أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد فى المادة 20 منه التى تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التى تتم فى تاريخ لا حق لنفاذه والعمل بأحكامه هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل فى التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقديرها أحقية المالك فى الشراء وتقيدها حق المستأجر فى البيع للغير بالقضاء أجل معين كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها . وقيودها على عقود بيع الجدك التى أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بها ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التى تتم فى تاريخ لاحق لنفاذها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة تتفق وهذا النظر فانه . يكون قد أعمل صحيح القانون .