عرض مشاركة واحدة
قديم 07-27-2011, 12:32 PM
  #2540
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام حلمي شلبي مشاهدة المشاركة
سؤال مطروح :
كيفية المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان الصادرة فى الشركات وهل يتم عمل قيد نظامى لها ؟؟
اجاب الدكتور محاسب طارق خياط بالاتي:
الإجابة

بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .

ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس