
مشاركة: مشكلة ضريبية للمناقشة ..... لمن يهتم فقط
اذا راعت لجنة الطعن نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 139 و140 لائحة لذت القانون والخاصة باعلان المموليين اعلانا قانونيا والتأكد من صحة الاعلان فيجوز للجنة الفصل فى الطعن طبقا للاوراق والمستندات المتاحة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 121 من القانون ويكون الطعن على هذا القرار طبقا للمادة 123 من ذات القانون فى حدود الطلبات الواردة فى صحيفة الطعن أو المعروضة على لجنة الطعن . أما اذا كانت اللجنة لم تراعى الأصول القانونية فى الأعلان فيكون الطعن أمام المحكمة يضمن طلب شكلى وهو بطلان قرار لجنة الطعن لمخالفة القانون واللائحة ورد الملف الى اللجنة لنظر الطعن واعلان الممول وصحيح القانون .
طارق أحمد شلبى
المحاسب القانونى