
مشاركة: إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة
قرار وزارة الاستثمار رقم 11 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982
يستبدل بنصى المادتين (67)،(271) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان التاليان:
( مادة 67 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) مكرراً، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتى جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.
(مادة 271)
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتى جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويقسم رأس المال إلى حصص لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل.
يجوز لشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا القرار تعديل عقود تأسيسها طبقاً للمادة السابقة إذا رغبوا فى ذلك.
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريراً فى 30/1/2008
إيضاح
بشأن قرار وزير الاستثمار بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2009 أصدر الأستاذ الدكتور محمود محيي وزير الاستثمار قراراً جديداُ بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لإلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحددة.
ويأتي هذا القرار الجديد في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار للتيسير على صغار المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعاُ للمستثمرين الجدد على الدخول في مجالات الاستثمار المختلفة ، بشكل مؤسسي يضمن لهم الاستمرارية ويساعدهم على تطوير أعمالهم وانتظام حساباتهم وحصولهم على كافة الخدمات والتيسيرات المتاحة للشركات المسجلة لدى هيئة الاستثمار.
ويترك القرار الجديد لمؤسسي الشركات ذات المسئولية المحدودة كامل الحرية في تحديد رأس مال الشركة وتقسيمه فيما بينهم إلى حصص متساوية.
ويؤدي القرار الجديد إلى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على اتخاذ شكل شركة ذات مسئولية المحدودة برأس المال الذي يحدده الشركاء بمعرفتهم بما يمنح صغار المستثمرين إمكانية التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية والحصول على تمويل لمشروعاتهم ، والتعامل مع الجهات الرسمية وتسويق منتجاتها وإدخال شركاء فيها من خلال هذا الشكل القانوني المؤسسي، والحصول على ما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خدمات للمستثمرين، وما تتيحه من بيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-28-2009 الساعة 09:45 AM