
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
اولا : المادة الثالثة من مواد اصدار قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 تحق للعامل علاوة سنويه دوريه في تاريخ استحقاقها
لاتقل عن 7% من الاجر الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعيه .................الخ .
ثانيا : بالنسبه للعلاوه الاجتماعيه الخاصة في شهر 4/ 2011 صدر المنشور رقم 2 لسنة 2011 وكذلك قرار وزير الماليه
رقم 89 لسنه 2011 وكذلك الاتفاقيه الجماعية بوزاره القوي العامله رقم 9 لسنة 2011 جميعهم اقروا علاوة 15 % من
الاجر الاساسي " لم يذكر الاجر الاساسي التاميني ولكن الاجر الاساسي " فعليه ان الارجح والاصح يمنح علي اساسي
1000 جم حيث لم يتطرق المنشور او القرار الوزاري او الاتفاقيه الجماعيه الي الاجر الاساسي التاميني فعليه تحسب
العلاوة علي 1000جم اساسي .
مرفق طيه المنشور والقرار الوزاري