عرض مشاركة واحدة
قديم 06-28-2011, 12:35 PM
  #9
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

المـــادة (52 )
1. إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها ، ويحدد له المدة الكافية لذلك ، مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي ، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسميا يعتمد من مدير المكتب يتضمن بيانا بالمخالفات والإجـراءات الواجب اتخاذها وتحدد به مهلة مناســبة يقدرها مديـر المكـتـب لإزالة كل مخالفــة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر ، ويجوز له تمديدها بحد أقصـى شهر آخر إذا تبين له استعداد صاحب العمل للاستجابة ، ويجوز بدلاً من توجيه هذا الإنذار موافاة صاحب العمل بصورة من تقرير المفتش المشار إليه بالمادة (51) إذا كان وافياً بالغرض ويحدد به المهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة . ولايخل منح المهلة المحددة بالإنذار بحق المحافظ في تطبيق الجزاءات التي فرضها النظام دون انتظار انتهاء المهلة للأسباب التي يقدرها إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على مستحقات المؤسسة .
2. مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذه اللائحة ، إذا لم يقم صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة وفق أحكام الفقرة السابقة ، يحرر المفتش محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل إحداها بالبريد الرسمي لصاحب العمل ، على أن يتضمن المحضر البيانات الأساسية اللازمة ، وعلى الأخص :-
أ- بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.
ب- بيان المخالفات بوضوح .
ج- عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
د- بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.
المـــادة (53 )
1. فـي حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات ، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل ، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي ، وعلى المفتش أن يسأل صاحب العمل عـن أسباب ارتكاب كل من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط خلاصة جوابه ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو المدير المسؤول ، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر .
2. ترفع محاضر ضبط المخالفات إلى مدير المكتب ، وعليه أن يرفع المحضر ( أو صورته ان كان أصل المحضر أرسل إلى صاحب العمل ) مشفوعا بتوصياته إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي ، إذا رأى أن الأمر يستلزم العرض على المحافظ للتوجيه بما يراه .
3. يراعى في محاضر الضبط التي ترفع للإدارة المختصة بالمركز الرئيس ضرورة إرفاق مايلزم من المستندات الآتيـة :
أ- صورة التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (51) من هذه اللائحة ومعتمداً من مدير المكتب بما يفيد الموافقة على تحرير محضر الضبط .
ب- صورة الإنذار المرسل لصاحب العمل مثبتاً عليه توقيع صاحب العمل أو مندوبه بالاستلام ، أو مثبتا عليه رقم صادر المكتب وتاريخه.
ج- صورة كشف الحصر المحرر بمعرفة المفتش والمعتمد منه ومن صاحب العمل ، أو مثبتا عليه رفضه التوقيع ، ويراعى فيه أن يكون مستوفيا لكافة بيانات العاملين وأعدادهم وما يكون من اختلاف في الأجور أو تواريخ الالتحاق .
د- صورة المطالبة المالية بالمبالغ المستحقة للمؤسسة نتيجة بيانات كشف الحصر حتى تاريخ إرسال المطالبة ، مع ملاحظة إرسالها قبل إعادة التفتيش النهائي على صاحب العمل بموعد لايقل عن خمسة عشر يوما ، ويبين على صورة المطالبة مايفيد استلام صاحب العمل لها، أو تاريخ إرسالها من المكتب ورقمه .
هـ- بيان بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة التي يتعامل معها صاحب العمل وخاصة في مجال المقاولات.
و- ذكر الظروف المخففة أوالمشددة للعقوبة حسب الأحوال.
ز- حجم منشأة صاحب العمل وإمكانياتها في استيعاب أحكام النظام ومدى استعداد صاحب العمل للاستجابة.
4- يضع المحافظ النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس