
مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
المــادة ( 40 )
1- يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية :
أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها ، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات ، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة .
ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة ، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات . 2- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها .
المـــادة ( 41 )
1- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها :
أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط .
ب- غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار .
ج- غرامة التأخير التي تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده ، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مضافا إليها الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة 100% من قيمة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (أ) .
ب- يجوز للمحافظ الإعفاء من الغرامات المفروضة على أقساط السداد ، كما يجوز له الإعفاء من سداد كل الغرامات الأخرى أو بعضها وفق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة ، دون إخلال بحق المؤسسة في إلغاء قرار التقسيط في الحالات المنصوص عليها في المادة (42) التالية . ويعتبر الإعفاء من غرامات التأخير كلها أو بعضها معلقاً على تمام سداد كامل الأقساط ، ويراعى النص في قرار التقسيط على ذلك .
المـــادة ( 42 )
لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة ، او سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها ، ويجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة :-
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره .
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها .
ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها .
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع ، وعلى سبيل المثال في الحالات الآتي بيانها :
• الإفلاس .
• التصفية أو إنهاء النشاط .
• الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد .
• التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا .
• وفاة صاحب العمل في المنشآت الفردية . وتصدر قرارات الإلغاء من المحافظ ، ويترتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء ، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه المهلة يحق للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بمراعاة أحكام المادة (36) من هذه اللائحة .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)