
مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
المــادة (2)
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط ، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة - حسب الحال - ، بمراعاة التفاصيل الآتية :-
• 1. الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :
أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشــأن . ولايعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج .
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكـة ، يخضع لفـرع المعاشات ، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل .
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
2. الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية : -
أ- المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكـاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة .
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة .
ج - الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل .
هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي ، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للمادة (8) من النظام .
و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - اذا لم يخضعوا الزاميا - ان يطلبو الاشتراك اختياريا فـي النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام.
3. الفئـات المسـتثناة :
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم انظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام .
ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها .
ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية :
1. الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها .
2. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
3. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
5. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيـد ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية :
1. العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له ، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه ، فانه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه .
2. البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم .
3. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
4. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
5. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
6. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
هـ- خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية .
و- العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر ، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم .
ز- عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال ، ومقر عملهم هو مقر سكنهم .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام . ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين ( ز ) ، ( ح ) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة . ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من النظام .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)