
مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة الرابعة والستون
العمال ، المخاطبون بأحكام هذا النظام ، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث أثناء العمل أو بسببه أو بأمراض مهنية قبل أن يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية يعاملون بموجب الأحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف المرض .
المادة الخامسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الآتي : (6%) ستة في المائة من أجر الاشتراك ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة ، ثم ترفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمدة سنة أخرى ، ثم ترفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .
المادة السادسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين ، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام ، التي يكون المشترك قد أدى خلالها اشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشرة، على أساس الأجور التي أديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة ، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة - أيهما أفضل للمشترك - وذلك مع مراعاة قواعد استحقاق وحساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام .
المادة السابعة والستون
يزاد ما يدفع إلى المشترك أو أي فرد من عائلته - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة ، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة أو معاشاً شهرياً مستحقاً طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية السابق على النحو الآتي :
1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، يرفع إلى هذا القدر .
2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزع - بعد وفاة المشترك - على أفراد عائلته يقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، يعاد تحديد أنصبة أفراد العائلة المستحقين على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى هذا القدر .
3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش المستحق للمشترك المتوفى أيهما أكثر دون إخلال بحكم الفقرة السابقة .
4- تنفذ أحكام الفقرات السابقة ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الثامنة والستون
1- يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام ، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية .
2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
3- إلى أن يصدر جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين ، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165والتاريخ 17/10/1420هـ .
4- إلى أن يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمر العمـل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11/11/1418هـ.
المادة التاسعة والستون
1- يحل هذا النظام محل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 6/9/1389هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتزامات الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين .
2- يحدد الوزير بقرار منه بناءً على موافقة مجلس الإدارة ما يطبق من أحكام هذا النظام على المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بهذا النظام وأفراد عائلاتهم .
المادة السبعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره.
جدول رقم (1)
شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً
مقدارها بالريال رقم الشريحة مقدارها بالريال رقم الشريحة
7900 21 1200 1
8600 22 1400 2
9400 23 1600 3
10300 24 1800 4
11300 25 2000 5
12400 26 2200 6
13600 27 2400 7
14900 28 2600 8
16300 29 2800 9
17800 30 3000 10
19600 31 3300 11
21600 32 3600 12
23800 33 3900 13
26200 34 4200 14
28800 35 4600 15
31700 36 5000 16
34900 37 5500 17
38400 38 6000 18
42200 39 6600 19
45000 40 7200 20
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)