عرض مشاركة واحدة
قديم 05-16-2009, 10:47 AM
  #7
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار

سابعا - قرار رئيس الوزراء رقم 695 لسنة 2001
بتشكيل لجنة وزارية ومجموعة عمل لتنظيم المشروعات القومية والمحلية بنظام
b . O . Tونظام b . O .o . T

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 .
وبناء على ما عرضه وزير المالية .
قـــــرر :
المادة الأولى

تشكل لجنة وزارية من السادة :
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الكهرباء والطاقة
وزير النقل
وزير الاتصالات والمعلومات
وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولى
وزير المالية

المادة الثانية

تكون مهمة اللجنة التنسيق والرقابة بشأن اسناد المشروعات القومية والمحلية بنظام
b . O . T ونظام b . O .o . T وذلك وفقاً للضوابط التالية :
1ـ تعد كل وزارة بيانا بالمشروعات التى تحتاج اليها لتحقيق تنمية القطاع المسئولة عنه خلال العشر سنوات القادمة .
2ـ تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل عرضه على اللجنة يحدد فيها موقع المشروع وتوافر الأرض والمرافق التى تخدمه .
3ـ تحدد مقترحات الوزارة بالنسبة للملكية المشروع وما اذا كان يترك للقطاع الخاص أو للقطاع العام .
4- يحدد لكل مشروع أنسب طرق التمويل سواء كانت قروضا داخلية أو خارجية وتبعية كل منها .
5- فى حالة اقتراح نظام b . O . T ونظام b . O .o . T للمشروع فيتعين أن يرفق بدراسة المشروع التحويلات السنوية للملتزم طوال مدة الالتزام ، ومصادر الحصول على النقد الأجنبى .
6- تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات بنظام b . O . T فى حالة ما إذا كانت التدفقات الصافية للمكلف أقل من أقساط القروض و الفوائد فى حالة التمويل من خلال الاقتراض .
7- يشترط لمشروعات b . O . T والتى ستسدد قيمتها من خلال التمويل للخارج أن يقوم المكلف بشكل مباشرة أو غير مباشر بتصدير ما يعادل تحويلاته إلى الخارج سنويا .
8- تعد اللجنة توصيتها بأنسب مصادر التمويل قبل طرح المشروع والإعلان عنه ودعوة الأطراف الأخرى للمشاركة .

المادة الثالثة

على وزير المالية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1422 هـ
( الموافق 26 مايو سنة 2001 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد



ثامنا- قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002
بنظام العمل بمجمع خدمات الإستثمار
المادة الأولى

يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار من موافقات وتصاريح وتراخيص لازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة من خلال ممثلين مفوضين من وزارتهم ، على الا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة وكذا من خلال ممثلين مفوضين من الجهات الأخرى ، على الا تقل درجة أى منهم عن مدير عام وذلك دون الرجوع لجهاتهم الأصلية فى اتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص .
ويكون نظام تقديم خدمات الاستثمار التى يتطلب أداؤها اختبارات أو فحوص أو تحاليل معملية أو تجار حقلية أو تلك الخدمات التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع أداء الخدمة من خلال مسئولى اتصال تعينهم الوزارات والجهات المعنية لهذا الغرض ، على ألا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة بالنسبة لمسئول اتصال الوزارة ، وعن مدير عام بالنسبة لمسئول اتصال الجهة .
المادة الثانية
يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض ممثل الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الوزارة .
الموافقة على أو اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير المختص لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الجهات التابعة للوزارة .
المادة الثالثة

يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض مسئول اتصال الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص الوزارة وما يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الوزارة المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة الرابعة

يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قراراً بتفويض ممثل كل هيئة أو جهة ممثل بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الهيئة أو الجهة .
الموافقة على أو اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من رئيس الهيئة أو الجهة لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصاتها .
المادة الخامسة

يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قرارا بتفويض مسئول اتصال الهيئة أو الجهة الممثلة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى :
استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص كل هيئة أو جهة مع ما يلزم من مرفقات أو عينات أو نماذج بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها والعينات أو النماذج المطلوبة إلى الهيئة أو الجهة المختصة ومتابعة أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة السادسة

يعتمد النظام المرفق للممثلين المفوضين ومسئولى الاتصال للوزارات والجهات التابعة لها بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة السابعة

يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار ، بنظام العمل الداخلى بمجمع خدمات الاستثمار وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة .
المادة الثامنة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1423 هـ .
( الموا فق 16 أبريل سنة 2002 م )
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس