عرض مشاركة واحدة
قديم 05-16-2009, 10:46 AM
  #5
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار

خامسا - قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002
بإنشاء مجمع خدمات الاستثمار
المادة الأولى

يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار مثل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة وحيدة تسمى " مجمع خدمات الاستثمار" ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة .
ويتم تقديم هذه الخدمات فى مكان واحد تشترك فيه سائر الوزارات والجهات المنوط بها ذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت إشراف الهيئة دون غيرها .
المادة الثانية

يلحق ممثلو ومندوبو الوزارات والجهات المعنية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة ، ويخضع الممثلون والمندوبون للإشراف الإدارى للهيئة المذكورة ، ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الاختصاصات اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى ، ويستثنى من ذلك الخدمات التى يتطلب أداؤها اختبارات أو تحاليل أو فحوص معملية أو تجارب حقلية ، وتلك التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع اداء الخدمة ، فيكون أداء هذه الخدمات فى ذات المكان من خلال مكاتب اتصال تنشأ لهذا الغرض بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار .
المادة الرابعة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1423 هـ " الموافق 15 أبريل سنة 2002 "
حسنى مبارك



__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس