
مشاركة: الفحص الضريبى( ارجوا الرد بدقة )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز / محمد سليمان
طبقا لنص المادة78 من القانو ن91 لسنة 2005 يلتزم الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من
هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز
رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ
مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى
نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
وحيث انه لم يبلغ في العام الماضي سنة 2007 صافي الربح مبلغ 20000 ج فانك غير ملتزم في سنة 2008 بامساك حسابات ودفاتر
والله اعلم
و اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين