
مشاركة: التعريف بأنواع الشركات المختلفة
بسم الله الرحمن الرحيم
موقف المشرع المصري من موضوع الشركات
بعدما فرغ المشرع التجاري من وضع القواعد العامة في الباب الأول من القانون التجاري تناول في الباب الثاني بعض أنواع من العقود التجارية حيث خصص الفصل الأول منها لعقود الشركات وتناول المشرع التجاري في هذا الفصل أحكام بعض أنواع من الشركات التجارية حيث نص في المادة الأولى من هذا الفصل، وهي المادة رقم 19 على أن الشركات التجارية المعتبرة قانوناً ثلاثة أنواع: النوع الأول شركة التضامن والنوع الثاني شركة التوصية والنوع الثالث شركة المساهمة «وثم عاد المشرع ونص في المادة رقم 59 أن زيادة على الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة» فأنواع الشركات التي نص عليها المشرع في مجموعه القانون التجاري أربعة أنواع وهي أركان التضامن والتوصية والمحاصة والمساهمة.
وقد افرغ المشرع القواعد الخاصة بهذا النوع من الشركات في سبعة وأربعين مادة وهي المواد أرقام من 19 إلى 65.
ولاحظ على إتجاه المشرع في هذا الصدد إنه ينظر إلى الشركة على إنها عقد وقد ظهر ذلك في المادة رقم 20 تجاري عندما نص على أن شركة التضامن هي «التي يعقدها اثنان أو أكثر .....» وكذلك المادة رقم 23 حيث عرفت شركة التوصية بأنها «الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر ....» ولم يفصح المشرع عن قصده حين نتناول تعريف شركة المساهمة وإنما اكتفى فيها بالنص على أن «شركة المساهمة لا تعني باسم الشركة ولا باسم أحدهم».
وقد أكد المشرع هذا النظر حين قرر في المادة رقم 19 على أن «تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية» ويعني ذلك أن القواعد التي كانت تحكم الشركات في مصر هي تلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني وهي القواعد الخاصة بالشركة بطبيعة الحال وما يتفق عليه الإطراف، والقواعد الواردة في القانون التجاري.
ثم أصدر المشرع القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص ببعض أحكام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة وألغى المشرع هذا القانون بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وهو القانون الخاص بالشركات التي تنشأ في مصر وينظم هذا القانون الأحكام القانونية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
وقد نص المشرع في المادة الثانية من ديباجه هذا القانون على أن «لا يخل أحكام القانون المرفق بما ورده من أحكام في القوانين الخاصة لشركات القطاع العام وباستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق المحددة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات: «وتعني عبارة «تنظيم أوضاع بعض الشركات» أن هناك أنواع من الشركات الأخرى غير الواردة في هذا القانون ولكن في الحقيقة لا ينصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإنما ينظر إلى أن المشرع وضع القواعد التنظيمية للشركات التي تتخذ غرضاً معيناً ومثال ذلك ما قدره المشرع بالنسبة للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وما قدرة المشرع بالنسبة لشركات السياحة وشركات التأمين.
ولذلك فإنه يمكن القول بأن التشريعات السائدة في تنظيم الشركات هي القانون رقم 159 لسنة 181 باعتبارها إنه يتضمن القواعد العامة للشركة التي تناول تنظيمها وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة أما بالنسبة لغير ذلك من القوانين فهي خاصة إما من ناحية الغرض كشركات تلقي الأموال وشركات السياحة وشركات التأمين وإما من ناحية الضمانات الاستثنائية التي يمنعها المشرع كالشركات الناشئة في ظل قانون الاستثمار وإما من ناحية النظام القانوني الذي تخضع له هذه شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وقد أكد المشرع هذا النظر حين نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ديباجه القانون رقم 159 لسنة 1981 على أن «تسرى أحكام القانون على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها».
وأصدر المشرع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982.
12- ونص المشرع في المادة رقم 19/3 تجاري على أن «تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية».
ويعني ذلك أن المشرع ينظر إلى قواعد القانون المدني الخاصة بالأحكام عقد الشركة على اعتبار إنها القواعد العامة التي تسري على أنواع الشركات المختلفة ولا يخرج عليها إلا في حدود النصوص الخاصة الواردة في القانون التجاري وذلك بطبيعة الحال بالنسبة للشركات الواردة في أحكام هذا القانون وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
أما بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وتسري عليها الأحكام الخاصة بها الواردة في القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية دون الأحكام ملاه وإذا لم يرد نص في القواعد الخاصة بهذه الشركات تسري عليها الأحكام القانونية الواردة في مجموعة القانون المدني.
ونخلص إلى أن الشركات التجارية في مصر تخضع للقواعد والأحكام القانونية الواردة في مجموعة القانون التجاري وقانون الشركات والقانون المدني وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لشركات الأشخاص فتخضع لقواعد وأحكام القانون التجاري وما يتفق عليه الأطراف وإذا لم يوجد حكم للحالة المعروضة في هذه النصوص أو الاتفاقات فتسري عليها قواعد وأحكام عقد الشركة الواردة في مجموعة القانون المدني.
ثانياً: بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة فتسري عليها الأحكام القانونية الواردة في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنظيمية وما يتفق عليه الشركاء وإذا لم يوجد حكم للحالة المعروفة فتسري الأحكام المتعلقة بعقد الشركة الوارد في مجموعة القانون المدني.
ونخلص من مجموعة نصوص القانون التجاري وقانون الشركات إلى أن الشركات التجارية التي نص عليها المشرع يمكن إدراجها في ثلاث طوائف:
الأولى «وهي شركات الأشخاص وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصه الثانية وهي شركات الأموال وتشمل شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة التي أفرد لها المشرع تنظيماً خاصاً.
ولا يعني ذلك أن هذه الأنواع الخاصة بالشركات التجارية هي وحدها المعمول بها في إطار قواعد وأحكام التشريع المصري وإنما يعرف التشريع المصري أشكال أخرى من الشركات ولكنها ليست شركات تجارية وهذه الشركات هي الشركات المدنية التي تخضع بالكامل في أحكامها لقواعد وأحكام القانون المدني.
15- ولم يتصدى المشرع في مجموعة القانون التجاري أو في قانون الشركات() رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية إلى تعريف عقد الشركة فبات من اللازم الرجوع إلى قواعد وأحكام القانون المدني ونجد المشرع في المادة رقم 505 مدني عرف الشركة بأنها «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
وإهمال للقواعد السابق سددها في صدد القانون الواجب الأعمال على أحكام الشركات فإن هذا التعريف يترجم موقف المشرع المصري من الشركة بأنها عقد وليست نظاماً قانونياً ولم يخصص المشرع في هذا التعريف نوعاً بعينه من الشركات يسري عليه دون غيره وإنما تصدى المشرع فيه.
وعلى ذلك يظل القانون للشركة في التشريع المصري هو الوارد في مجموعة القانون المدني إلى أن يورد المشرع نصاً مخالفاً.
ولا شك أن المشرع اهتم بتنظيم الشركة كبناء قانوني له خصائصه المميزة سواء من حيث الأطراف فيه أو إلتزامهم والآثار القانونية المترتبة على هذا العقد إلى أخر المسائل والأوضاع القانونية الخاصة بأحكام الشركات ولقد برز هذا الاهتمام في القواعد القانونية الدقيقة التي يبغي المشرع دائماً إلى وضعها لتحكم هذا النوع من التصرف().
منقول لـــ المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي