
قانون الضريبة على الدخل
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (43)
تعفى من الضريبة:
1- إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون.
2- إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
مادة (44)
على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (45)
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانـونـيـن رقـم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة (46)
لا يسرى حكم المادتين 38 و39 من هذا القانون على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (47)
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
مادة (48)
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
مادة (49)
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40%، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%.
مادة (50)
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون.
(مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم181لسنة2005 الصادر فى28سبتمبر سنة2005).
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (51)
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.
مادة (52)
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:
1- العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتى:
(أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
مادة (53)
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
مادة (54)
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.
مادة (55)
لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية.
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.
مادة (57)
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.
مادة (58)
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.
التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 06-14-2006 الساعة 11:40 AM