عرض مشاركة واحدة
قديم 04-20-2009, 01:08 PM
  #12
mostafa-sakr
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 41
المشاركات: 14
افتراضي مشاركة: هل يجوز للمحاسب تحت التمرين ان يقوم بوضع ختمه على الميزانية لتقديمها لمصلحة ا

ياجماعة الكلام بتاع استاذ احمد الصعيدي صح مئة بالمأئة ، انا صراحة اتصدمت فجبت قانون مزاولة المهنه

قانون رقم 133 لسنة 1951 وطلع الكلام بالكامل صح .
شكرا لاستاذنا لانه نبهنا لملاحظة مهمه جداااااااا

بس الي لفت انتباهم اكتر واكتر حدود الربح لاعتماد الميزانية والظاهر انه كلام قديم قوي وخاصة الفقرة المظللة فيما يلي : لان حدود الربح دي ضعيفة جداااا

الأمر التاني ان القانون قديم قوووووووووووووي يعني من ساعه الملك فاروق لسه مفتكروناش ولا حتي بنص تعديل في وسط القوانين الي كل يوم عماله تطلع وتتعدل ( للدرجة دي احنا مهنه قديمة او مش مهمه )

مادة21- للمحاسب والمراجع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات المختلفة ماعدا شركات المساهمة، وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحد منهم على عشرة آلاف جنيه أو لا تزيد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لآخر ميزانية اعتمدتها أو ربط أقرته مصلحة الضرائب، وكذلك اعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فى العام وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه،و له أن يحضر عن هذه الشركات وهؤلاء الممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها من جهات الإدارة.
وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص، ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من الأعمال الخارجة عن اختصاصه بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضور فيها أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها، وإنما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذى التحق بمكتبه وبطرق النيابة عنه.



شكرا

مصطفي صقر

[IMG]file:///E:/صور/صور%20بيزنس/basicaccounting.jpg[/IMG]




mostafa-sakr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس