
مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
صدر قانون الضريبة علي الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 في 8/ 6/ 2005 ونص في المادة التاسعة من مواد الاصدار /فقرة أولي(ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)ونص في الباب الثامن من الكتاب السادس علي أحكام ختاميةمنها مايتعلق بامجلس الأعلي للضرائب في المواد من 139 الي 146 . وجاء في نص المادة 141 فقرة أولي بند2 (ويجبعرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب)
وحيث ان القرار الجمهوري 358 لسنة 2011 المنشئ لهذا المجلس(بناء علي حكم م/ 139 من القانون)صدر في 15/ 12/ 2011 ؛ويعمل بالقرار من اليم التالي لتاريخ نشره؛
فان كل ما صدر من تشريعات ضريبية - علي اختلاف أنواعها -(دخل ؛مبيعات ؛ جمارك ؛ عقارية....ألخ) من 9/ 5/ 2005 والي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس (طبقا للمادة 142 من القانون) هي تشريعات باطلة لعدم ماعاتها أحكام م/141 من القانون .
شوقي شاهين