عرض مشاركة واحدة
قديم 03-26-2009, 06:25 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س26- تاجر أشترى سلعة من منتج مسجل ولكن الفاتورة كانت شاملة ضريبة المبيعات وغير موضح بها فئة وقيمة الضريبة. هل يمكن له خصم الضريبة ؟
ج26- لا يحق له الاستفادة من خصم ما سبق سداده . ( ق 23،ل17)(خصم الضريبة)

س27- هل من الممكن لتاجر تجزئه يتبع أحد القواعد التحاسبيه أن يبيع بدون فواتير في حالة عدم طلب المشترى الفاتورة ؟
ج27- لا .. فهو ملزم بإصدار الفاتورة الضريبية طبقاً لما ورد بهذه القواعد وذلك لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين( الجملة والتجزئة ). (فواتير وإقرارات) (تعليمات)

س28- تاجر مشغولات ذهبيه وفضيه هل يتقدم للتسجيل وما هي قيمة الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته ؟
ج28- نعم .. يلتزم بالتسجيل في حالة بلوغه حد التسجيل (150 ألف جنيه ) وهناك قواعد إجرائية لتبسيط عملية تحصيل الضريبة ملخصها كالآتى:-
مرحلة تجارة الجملة
-عند قيام تاجر الجملة المسجل بالبيع إلى تاجر التجزئة المسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 5ر0 % من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر، 1% بالنسبة للمشغولات عيار 18 فأقل.
-وفى حالة البيع من تاجر الجملة للمستهلك مباشرة أو لتاجر تجزئه غير مسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 1% من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر وما يعادل 2% من القيمة البيعيه على ما دون ذلك من العيارات.
-وفي جميع الأحوال يلتزم تاجر الجملة بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها أسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة. (فرض الضريبة) (تعليمات)

س29 - هل شركات تجارة الجملة فى الملابس الجاهزة مطالبه بالتسجيل إذا بلغت مبيعاتها ( 150 ألف جنيه ) ؟ وما هو أسلوب المحاسب في ظل الاتفاق التحاسبى والمطبق بالمرحلة الأولى للقانون ؟
ج29- في ضوء ما يقضى به القانون رقم 17 لسنه 2001 فإن تاجر الملابس الجاهزة عليه التسجيل متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر وهو ( 150 ألف جنيه ).
أما بشأن كيفية المحاسبة فى ظل تطبيق القواعد الاجرائية بالمرحلة الأولى من تطبيق القانون فقد عقد إتفاق بين غرفة الصناعات النسيجية والمصلحة فى 30/6/2001 والمتضمن:
1- قيام تاجر الجملة المسجل بتحصيل ما يعادل 1% على قيمة مبيعاته إلى تاجر التجزئة المسجل و2% على قيمة مبيعاته للمستهلك النهائي أو لتاجر تجزئة غير مسجل .
2- أما تاجر التجزئة المسجل فيقوم بتحصيل ضريبة مبيعاتة بما يعادل 1% من قيمة بيع السلعة وبما لا يقل عن تكلفة الشراء مضافاً إليها هامش الربح المقرر لتجارة التجزئة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الخارجية "بشرط وجود فاتوره ضريبية من تاجر الجملة المسجل" .
3-فى حالة قيام المنتج المسجل بالبيع رأساًَ إلى تاجر جمله غير مسجل أو تاجر تجزئه غير مسجل أو البيع إلى المستهلك مباشرة يتم تحصيل 2% كاملة على القيمة البيعية الواردة بالفاتورة.(ق18،ل12) (تسجيل)

س30 - ما هو الموقف بالنسبة لتاجر الموبيليا في ظل المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق القانون ؟
ج30- تاجر الموبيليا مطالب بالتسجيل متى بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً (150 ألف جنيه ) ومن الممكن أن يتبع النظام الأصلى أو القواعد التحاسبية أثناء سريانها والتي تقضى:-
1- بتحصيل 3% من ثمن البيع للمستهلك الوارد بالفاتورة إذا كان الشراء قد تم من ورش إنتاج مسجله بالمصلحة.
2-أما فى حالة قيامه بالشراء من ورشه غير مسجله أو بدون فواتير ضريبية ففي هذه الحالة يقوم بتحصيل وتوريد الضريبة بما يعادل 6% من ثمن البيع للمستهلك . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س31- ما هي كيفية التعامل بالنسبة لورشة أحذية في ظل القانون 17 لسنة 2001 ؟
ج31- في حالة أتباع النظام الأصلي يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 10% مع أعمال مبدأ الخصم . أما فى حالة أتباعه للقواعد الإجرائية يقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة :
1-3.5 % عند البيع لتاجر جملة مسجل.
2-4% عند البيع لتاجر تجزئة مسجل .
3-6% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين.
وبالنسبة لمبيعات تاجر الجملة فيقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة:-
1- 0.5% عند البيع لتاجر تجزئه مسجل .
2- 2.5% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين .
وعند البيع بمعرفة تاجر التجزئة يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 2% مع ملاحظة ضرورة حيازة فواتير ضريبية عن المشتريات . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )

س32 -تاجر مسجل ويخضع لاتفاقية من الاتفاقيات الإجرائية ( الحكميه ) . ما هي النماذج التي عليه أن يقدمها رفق إقراره الشهري ؟
ج32- عليه أن يقدم الإقرار الشهري مرفق معه نموذج 10 ض ع ( نموذج المشتريات ) ونموذج 126 ض ع ( نموذج خاص بمتبعي الإجراءات التي تم عقدها بين المصلحة وبعض الغرف التجارية المحددة كالصناعات النسيجية والمنتجات الخشبية والذهب والجلود ) . (ق 14 ، ل 7 ) ( فواتير وإقرارات )
كما عليه أن يحتفظ بموافقة المأمورية علي أتباعه للقواعد الإجرائية.

س33- ما مدى التزام الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية ومستحضرات التجميل وحفاظات الأطفال للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج33- عليها التقدم للتسجيل متى بلغ إجمالي مبيعاتها (150 ألف جنيه ) ويتم محاسبتها عن السلع الخاضعة فقط دون الأدوية على أن تقوم شركات إنتاج المستلزمات الطبية التي تحددها شعبة الصيادلة وايضاً الذين يقومون باستيرادها بتحصيل وتوريد الضريبة عن هذه المستلزمات بمعرفتهم . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س34- ما هى المعاملة الضريبية لقيمة الضمان عند بيع تاجر الجملة وتاجر التجزئة لسلع بها خدمة ضمان ؟
ج34- إذا كانت قيمة الضمان الواردة بفاتورة تاجر الجملة أو التجزئه هى نفس القيمة الواردة بفاتوره المنتج برقم إجمالي للضمان شامل ضريبة المبيعات ففى هذه الحالة لن يتم إخضاع الضمان للضريبة مره ثانيه ومن ثم يتعين أن تكون فاتورة التاجر كالآتي:-
xxx قيمة السلعة
xx ضريبة المبيعات ( قيمة السلعة × فئة الضريبة)
xx قيمة الضمان خالص الضريبة(قيمة الضمان + ضريبة الضمان 10% )
xxx إجمالى سعر بيع التاجر ( جدول 2) ( مسلسل 11)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس