عرض مشاركة واحدة
قديم 03-26-2009, 06:25 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات


س1 - هل يتم اعتماد الخصم التجاري والخصم النقدي أثناء الاوكازيون ؟
ج 1- نعم يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها في حالة البيع من مسجل إلي مشتري مستقل عنه عند تحقيق واقعة البيع .
أما بشأن الخصومات المعلقة علي شرط أو تلك التي لا تظهر بفاتورة البيع فلا يعتد بها عند حساب الضريبة .
ومن ثم فإن الخصومات التجارية التي تتم طبقاً للسياسة البيعية والتي تظهر بالفواتير الضريبية فإنه يعتد بها وتحسب الضريبة علي القيمة البيعية بعد الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً . (ل6) ( تقدير قيمة)

س2 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج 2- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )

س3- ما هو حد التسجيل بالنسبة لمكلف نشاطه الاتجار في أجهزة كمبيوتر وصيانتها وعمل برامج محملة على ديسكات ؟
ج 3- حد التسجيل هو 54000 ألف جنيه باعتباره منتج برامج حاسب آلي علي ديسكات وكذا مؤدي خدمة صيانة أجهزه الحاسب بالاضافه إلي نشاطه في الاتجار.


س4- هل تاجر التجزئة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية عند كل عمليه بيع ؟
ج4- نعم ملزم بإصدار فاتورة ولكن في حالة عدم استطاعة تاجر التجزئة إصدار فاتورة عن كل عملية بيع يمكنه إتباع أحد أنظمة التجزئة التي أصدرتها المصلحة وبعد موافقة المأمورية المختصة وفي الحالة الأخيرة إذا طلب المشتري فاتورة فالتاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية . ( ق 14 ، ل 7)


س5- ما هو موقف تقديم الإقرار الشهري في حالة عدم تحقيق بيوع ؟
ج5- على المسجل الالتزام بتقديم الإقرار الشهري ولو لم يكن قد حقق بيوعاً ، أو أدي خدمات خاضعة للضريبة. (ق 16 ، ل 11 ) (فواتير وسجلات)


س6- هل ينطبق على المسجل أحكام القانون قبل التسجيل أم ينطبق على الفترة ما بعد التسجيل؟
ج6- تنطبق أحكام القانون على من يقوم بالتسجيل عن فتره ما قبل التسجيل إذا ثبت للمصلحة أنه قد بلغ حد التسجيل في تاريخ سابق لتسجيله بالمصلحة .(تسجيل) (تعليمات)

س7- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم (1) فقط فهل هو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟
ج7- إذا اقتصر نشاط التاجر على الاتجار في سلع الجدول (1) المرافق للقانون فقط فهو غير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة أما إذا أشتمل نشاطه على سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاة وسلع جدول رقم (1) فهو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متي بلغت مبيعاته منها حد التسجيــل. (ل 12)( تسجيل)


س8- هل يتعامل تاجر الجملة بالنظام الأصلي أم بأحد أنظمة التجزئة ؟
ج8- تاجر الجملة ملزم بالتعامل بالنظام الأصلي وملزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية . (ق 14 ، ل 7 ) (فواتير وإقرارات)


س9- التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟ وكيفية حساب الضريبة ؟
ج9- نعم .. التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 17 لسنه 2001 ( 150000 ج) حيث أن السلع المستعملة سلع صناعية خاضعة للضريبة ، وتحسب الضريبه طبقاً لما يلي :-
إذا كان البائع المسجل يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط { الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع } .
أما إذا كان لا يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة .
وفى جميع الأحوال يكون تحصيل الضريبة حسب الفئة المقررة قانوناً . (ق 14 ، ل 17 ) (فواتير وسجلات وتعليمات)


س10- مستورد بغرض الاتجار لديه معرض لم يبلغ نشاطه التجاري الإجمالي (150000 ج) فهل هو مطالب بتسجيل المعرض ؟
ج10- 1-المستورد بغرض الاتجار مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته.
2-على هذا المسجل التقدم للمأمورية بطلب لإضافة نشاط التجارة إلي طلب التسجيل ويلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة على مبيعاته الخاضعة للضريبة سواء كانت مستوردة أو محليه . (ق 21 ، ل 15)( تسجيل)


س11- ما مدى خضوع إيرادات السوبر ماركت الموجودة داخل الفندق للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج11- يتم التفرقة بين حالتين :-
الأولى : السوبر ماركت الذي يدار من خلال الفندق وتدخل إيراداته ضمن إيرادات الفندق تعتبر تلك الإيرادات خاضعة للضريبة كخدمة فندقيه بفئة 5% .
الثانية : السوبر ماركت الذي يدار بمعرفة شخص مستقل عن الفندق ويقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة فإنه مطالب بالتسجيل كتاجر متى بلغت مبيعاته حد التسجيل وعليه تحصيل وتوريد الضريبة بالفئات المقررة قانوناً لكل سلعه (جدول رقم 2 ) (مسلسل 1)

س12- ما مدى التزام شركات تجارة الورق بالتسجيل في المصلحة ؟
ج12- إذا اقتصر نشاط الشركة على الاتجار في ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة فقط فإنها غير مطالبه بالتسجيل.
أما إذا اشتملت مبيعاتها على أنواع أخرى من الورق الخاضع للضريبة فإنها مطالبة بالتسجيل متى بلغت إجمالي مبيعاتها من الخاضع والمعفى حد التسجيل ( 150 ألف جنيه ) . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)


س13- هل الجمعيات الاستهلاكية للعاملين بالشركات والمصالح مطالبه بالتسجيل ؟
ج13- نعم .. هذه الجمعيات مطالبة بالتسجيل متى بلغت مبيعاتها حد التسجيل (150 ألف جنيه ) طالما أن لها شخصية قانونية مستقلة وميزانية مستقلة باعتبارها تمارس نشاط التجارة وتحقق قيمة مضافة علي مبيعاتها . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س14- تاجر يقوم بتوريد سلعة خاضعة لجهات معفاة ( قوات مسلحة ) هل هو مطالب بالتسجيل ) ؟
ج14- نعم .. مطالب بالتسجيل متى بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل حيث أن الإعفاء استثناء من الأصل العام وهو الخضوع .
(ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)


س15- تاجر لديه مخزون وقد سبق الإقرار عنه ولم يتم بيع إلا 20% فقط منه والباقي ما زال بالمخزن . هل يستطيع أن يقوم بارتجاع هذا المخزون إلى الشركات الموردة له ؟
ج15- نعم .. يستطيع ارتجاع هذا المخزون بشرط أن يكون لدية مجموعة دفترية منتظمة ويتم تحصيل الضريبة طبقاً للنظام الأصلي على ما يتم بيعه من هذا المخزون من التاجر والشركة المرتجع إليها ويتعين علي كل من البائع والمشتري إصدار إشعارات الخصم والاضافه وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية (ق 23 ، ل 17 ) (خصم الضريبة أو الإعفاء منها أو ردها)

س16- ما هي المعاملة الضريبية للدفعة المقدمة عن أمر توريد لسلع علماً بأن التوريد يتم على دفعات ؟
ج16- انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشترى يعد بيعاً في حكم القانون وكذا إصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو بالأجل أيهما اسبق ومن ثم فإنه في حالة سداد ( جزء من الثمن ) تستحق الضريبة على كامل قيمة السلعة. (ق2،ل2) (فرض الضريبة)


س17- تاجر تجزئه يستفسر على النظام الذي يمكن أن يتبعه ؟
ج17- 1-إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة فقط فإنه يتبع النظام رقم 1.
2- . إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات تخضع لأكثر من فئة ويستطيع فصل المتحصلات في كل فئة ضريبية على حدة عند البيع يتبع نظام رقم2.
3- . إذا كان يتعامل في سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية ويصعب الفصل بين متحصلات كل فئة على حده يتبع النظام رقم3 ، بشرط موافقة المأمورية المختصة علي أتباع أياً من نظم التجزئة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)

س18- هل يمكن لتاجر التجزئة استخدام أكثر من نظام في حالة ما إذا كان لديه مركز رئيسي وفروع مختلفة ؟
ج18- ممكن في حالة وجود فروع أو أقسام تتعامل في أنشطة مختلفة فيجب اتباع النظم التي تتفق وهذه الأنشطة بشرط الفصل بين حسابات الفروع أو الأقسام المختلفة وذلك بعد أخذ موافقة المصلحة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)


س19- هل يلزم موافقة المصلحة على أتباع أحد الأنظمة ؟ وما الواجب اتباعه عند تغيير النظام ؟
ج19- يجب حصول التاجر على موافقة رسميه كتابيه من المأمورية المختصة قبل البدء في اتباع أي من النظم ولا يجوز تغيير النظام قبل مرور سنه على اتباعه ولكن من الممكن الرجوع للمصلحة إذا لزم الأمر لبحث ما يمكن إجراؤه ويلزم موافقة المصلحة على النظام الجديد قبل استخدامه . (ل 7) (فواتير ودفاتر)


س20- هل يسمح للمشترى ( التاجر ) بخصم الضريبة السابق سدادها بموجب فواتير صادره من المستورد ولا تحمل أسم ( المشترى ) نقداً ؟
ج20- لا يتم خصم الضريبة السابق سدادها على مشتريات هذه الفاتورة حيث أنها فقدت شرط من شروطها وهو أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله . (ق23،ل17) (خصم الضريبة)

س21- ما هو موقف الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تقدم لرواد المحل ؟
ج21- تخضع للضريبة بالفئة المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد . (ق 6 ) ( فرض الضريبة)

س22- هل يتم خصم الضريبة عما تم بيعه فقط أم يتم خصم ضريبة المشتريات بالكامل ؟
ج22- يتم خصم الضريبة القابلة للخصم والسابق سدادها علي كامل المشتريات بغرض الاتجار خلال شهر الإقرار بشرط توافر الفواتير الضريبية وأن تكون واردة ببيان المشتريات .(ق23،ل17) (خصم الضريبة)


س23- هل يمكن الأخذ بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقدية " التي يتم استخدامها في ماكينات تسجيل النقدية ؟
ج23- نعم .. يمكن الأخذ بهذه القوائم طبقاً للقانون واللائحة شريطة أن تعبر عن حقيقة مبيعات المسجل . ( ل 10 ) (فواتير إقرارات)


س24-هل هناك استفادة للتاجر من تسجيله لدى المصلحة خاصة أن هناك تجاراً لم يتقدموا للتسجيل ؟
ج24- نعم .. حيث أنه يتمتع بميزة خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته فضلاً عن إمكانه دخول المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة ومؤسساتها حيث يشترط لدخولها التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
بالإضافة إلي تجنب تعرضه لمخالفة أحكام القانون في حالة بلوغه حد التسجيل وعدم تقدمه للتسجيل . (ل 17 ، ق 23)(خصم الضريبة)

س25- ماهو موقف بضاعة الأمانة من الضريبة ومتى يتم إثباتها بالإقرار؟
ج25-
-إذا كانت نصوص العقد الخاص ببضاعة الامانه ترتب مسئولية كاملة للمستلم للبضاعة وتنتهي مسئولية البائع فإنه يعد بيعاً تستحق معه الضريبة .
-ما إذا كانت البضاعة تحت مظلة المنتج أو المستورد وله عليها كافة الحقوق والالتزامات مع تفويضه للتاجر في البيع للسلعة بالسعر المحدد من المنتج دون زيادة أو نقصان ، وكذلك يتم البيع باسم ولحساب المنتج فهنا تعتبر بضاعة أمانة تعليمات رقم 17 لسنة 2001 مرفقة .(تعليمات)

ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس