عرض مشاركة واحدة
قديم 03-19-2009, 11:43 PM
  #5
شريف الغريب
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر / القاهرة
العمر: 45
المشاركات: 89
افتراضي مشاركة: هل يجوزخصم الضريبة لغير المسجل بالمصلحة؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شطورى مشاهدة المشاركة
اولا شكرا على التهنئة
ثانيا أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات تعليمات( 3) فى 26/1/2001 بشأن الخصم الضريبى فى حالات المخالفات والتهرب كما يلى :
1-المسجل الذى قدم إقراره فى المواعيد القانونية يحق له خصم قيمة الضريبة.
2-المسجل الذى يقدم إقراره فى المواعيد القانونية ببيانات خاطئة عن مبيعاته وظهرت
3- لايجوز لغير المسجل خصم قيمة الضريبةالسبق تحميلها على مدخلاته
ربما يكون المقصود في بند 2- البيانات الخاطئة
الا تتجاوز 10 % عما ورد بالاقرار ( وهذا من حالات المخالف )

اما اذا تجاوزت ال 10 % ( فهذا من حالات التهرب الضريبي )
و لا يسري عليه الخصم كما ورد في دليل الخصم الضريبي
" لا يجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهرب الضريبى "
-----------------

ا/ يحي
لاعمال الخصم يشترط ان تكون فواتير الشراء ضريبية و صحيحه هذا اساسا بالنسبة للمسجل
( مادة 17 لائحه )
اما غير المسجل الله اعلم تعطيه هذه الفواتير الضريبية الحق في الخصم ام لا
بس القانون استهل مادة الخصم بكملة " للمسجل "
__________________
محاسب / شريف الغريب


##################################
تم حذف البريد الإلكتروني لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى
##################################

شريف الغريب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس