
مشاركة: سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة
السلام عليكم
ان شاء الله الاجابات السابقة صحيحة و الضريبة 90 فقط
وتفصيل ذلك ف الاتي :
مادة 11 :
*
تكون القيمة الواجب الإقرار عنهـا و التى تتخذ أساساً لربط الضريبةللسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة
هى المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررهـا البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وللمصلحة فى غير ذلك منالحالات الحق فى تقدير ثـمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة
* تقبل الخصومات التجاريةالمتعارف عليهـا[i]
وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.
لاحظ الكلمات بالاحمر
المبالغ المدفوعة فعلا : اللي هو المبلغ بعد الخصم و ليس الاجمالي
ثابتة بالفاتورة الضريبية : وهذا في حالة ان كان الخصم متفق عليه و سابق علي تقديم الاقرار و توريد مبلغ الضريبة
فماذا لو كان الخصم لاحق علي الاتفاق وبعد تقديم الاقرار الضريبي للشهر وتوريد مبلغ الضريبة
مادة 17 : تعديل القيمة
إذا نتج عن المعاملات فيمـا بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا من زيادة أو نقص بعد تقديـم الإقرار يتبع الآتى:
1- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كلمنهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالآتى:
· بالنسبة للبائعفله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
· بالنسبة للمشترى فعليهإضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقةبإقراره.
2- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالزيادة ( عكس 1 )
و ذلك بشرط :
يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائعوالمشترى
وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع
فائدة هامه ( الفرق بين الخصم التجاري النقدي و العينات المجانية البونص ) منقول من موضوع لاحد الزملاء
[i] لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارىولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هوالخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونصفإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديلسياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى
على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عنالفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمةالسلعة بعد الإقرار عنها .