عرض مشاركة واحدة
قديم 02-24-2011, 11:00 AM
  #3
رجب شحاتة
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 55
المشاركات: 180
افتراضي مشاركة: شركات الانتاج الفنى وضريبة المبيعات


منشور رقم (22) لسنة 1992
استفسرت بعض شركات الانتاج الفنى والسينمائى عن مدى خضوع الاعمال الفنية للضريبة العامة على المبيعات .
وقد استقر الراى على خضوع المصنف الفنى فى حالة انتاجه محليا او استيراده من الخارج للضريبة بالفئة المقررة قانونا وخضوع كافة التصرفات القانونية الواردة علية
خضوع كافة الخدمات الفنية التى تودى لحساب الغير للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% طبقا للقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 * اعتبار من 5/3/1992 (اليوم التالى لنشر ة )
تم الغاءه بالقرار قانون رقم 2 لسنة 1997 المادة 11





















منشور رقم 32 لسنة 1992
بشان الاتفاق الخاص باسس التحاسب على الانتاج السينمائى تحريرا فى 6/5/1992
تم الغاءالاتفاقيات التحاسبيةوالعودة للعمل بالنظام الاصلى اعتبارا من 1/10/2002
وصدور المنشور رقم 3لسنة 2003




















منشور رقم (2)لسنة 2003

يتم الغاء العمل بالمنشور والكتب المبلغة الاتية :
1- منشور رقم (6) لسنة 1992.
2- منشور رقم (9) لسنة 1992
3- منشور رقم (10) لسسنة 1992
4- منشور رقم (13) لسنة 1992
5- منشور رقم (18)لسنة 1992
6- منشور رقم (25) لسنة 1992
7- منشور رقم (26)لسنة 1992
8- منشور رقم (32) لسنة 1992
9- منشور رقم (45) لسنة 1992
10- منشور رقم (47) لسنة 1992
11- منشور رقم (48) لسنة 1992
12- منشور رقم (50) لسنة 1992
13- تعليمات بتاريخ 15/10/1992
14- تعليمات بتاريخ 17/12/1992
15- تعليمات بتاريخ 26/12/1992










تعليمات رقم (28)لسنة 2004
بشان ما تم لاتفاق علية مع ممثلى غرفة السينما بخصوص اسس التحاسب على الانتتاج
السينمائى فيما يتعلق بتطبيق الضريبة العامة على المبيعات
يراعى الاتى :
اولا بلنسبة للمنتج من الافلام المحلية :
1- تحصل نسبة 10%من القيمة البيعية للافلام الخام الداخلية فى انتاج الافلام السينمائية (بوزتيف -نيجاتيف - او بتكال - انتر ميديت انتر نيجاتيف - وما يستجد من ذات تلك والمستوردين والتجار المسجلين لدى المصلحة دون الاخلال باستحقاق الضريبة على الخامات الاخرى الداخلة فى انتاج الفليم وتغطى هذة النسبة كافة مراحل انتاج الفليم بما فى ذلك خدمات التشغيل للغير المؤداة على الفيلم ذاتة الواردة بالقانون التفسير ى رقم 11لسنة 2002
2- يقوم بائعى الافلام الخام بتحصيل هذة الضريبة (الاصلية +النسبة التحاسبية )وتوريد الضريبة الحصلة وفقا للنسبة التحاسبية وتوريد ها للمامورية المختصة على نموذج الاقرار المعد لهذا الغرض وذلك خلال العشرة ايام الاولى من الشهر التالى لشهر البيع .

3- تلتزم الغرفة بابلاغ التجار والمستوردين للحامات بهذا الاتفاق .
4- يتم احتفاظ منتج الفيلم السينمائى بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة الاصلية والنسبة التحاسبية المنصوص عليها فى الفقثرة (1)
ثانيا : بالنسبة للمنتج من الافلام المحلية :
يستمر العمل بذات المعامله الضريبية المطبقة خاليا المنصوص عليها فى منشور المصلحة رقم 32 لنسبة 1992










التعليمات رقم 28 لسنة 2004
بالنسبة للمنتج من الافلام المستورد :
- فيما يتعلق بضريبةالمبيعات المستحقة على الافلام السينمائية المستوردة وما تم الاتفاق عليه مع غرفة صناعةالسينما.
يراعى الاتى :
- فضلا عن تحصيل ضريبة المبيعات المقررة قانونا على تلك لافلام
- يتم تحصيل نسبة تحاسبية اضافية بواقع 1 من القيمة (القيمة للاغراض
الجمركية +10الضريبة الجمركية وغير ها من الضرائب والرسوم
ضريبة المبيعات عند الافراج الجمركى )
- لتعطى الضريبة المستحقة على كافة مراتحل تداول الفيلمك السينمائى المستورد فى السوق المحلى
- فى جميع الاحوال النسبة التحاسبية المحصلة طبقا لهذا الاتفاق لهذا الاتفاق غير قابلة للخصم .














__________________
رجب شحاته مراقب حسابات
رجب شحاتة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس