جاءت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية بالنص الآتى:
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
1- تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط.
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق
وبالرجوع لنص المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار نفسها نجد نصا على :
(المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجورالخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضةبالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه.
- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادةالثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
النقاش هنا :
هل حل تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لهذا القانون .. حتى يتم تطبيق المواد التى طرأ عليها تغيير ...(هنا نقصد المواد الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005) .!!!