
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف
|
شأنه شأن العديد من الإجراءات المخالفة للقانون التي تتبعها المصلحة ، أعطي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 الحق للمأموريات في تطبيق العقوبات الواردة بالمادة 136 علي الرغم من أن المادة 137 تنص علي أن الطريق الوحيد لتطبيق العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون ( بما فيها المادة 136 ) هو رفع الدعوي الجنائية بناء علي طلب كتابي من الوزير .
والأمر لا يقتصر علي العقوبة الواردة بالمادة 136 وإنما يشمل كذلك التعويض المنصوص عليه بالمادة 138 فقرة ب والمتمثل في نصف مبلغ الغرامة المقررة ، فهل سيقبل الممول تطبيق كل هذه الجزاءات ، حيث ينص الكتاب الدوري علي إنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
وحتي في ظل ما جاء بالكتاب الدوري المذكور فإن تطبيق العقوبات بمعرفة المأمورية مشروط بتقديم طلب بذلك من الممول حيث ينص في البند رابعاً علي أنه في حالة عدم تقديم الطلب علي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية .
ومؤدي ذلك أنه ليس هناك إلزام علي الممول بالامتثال لتطبيق المأمورية لهذه العقوبات ، فإن شاء قدم الطلب المذكور ، وإن لم يُرد لم يقدم الطلب .