عرض مشاركة واحدة
قديم 02-22-2009, 08:20 AM
  #2
amin rizk
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 43
افتراضي مشاركة: حكم بعدم دستورية التقدير الجزافى

بناءا على حكم المحكمة الدستورية المرفق "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"

فإن هذا المبدأ القانونى يرسى مبدأ أساسى وواقعى وقانونى فى مواجهة المنشوور 9 لسنة 2009 .

فإن ق 91 لسنة 2005 لم يمنح رئيس المصلحة اية سلطات فى اصدار تعليمات

لا منطق فيها وتتنافى مع ابسط قواعد المحاسبة وبالتالى فهذا التعليمات تتنافى

مع الدستور والقانون واللائحة .

واما إذا ظن رئيس مصلحة الضرائب أنه يصدر هذه التعليمات ليأتمر بها

مرؤوسييه من مأمورى الضرائب فهى لا تهمنا نحن المحاسبين أو كنا مموليين

وليذهب رئيس المصلحة بتعليماته ارجاء الرياح وليصدر هو ما يريد ونفعل نحن

ما يمليه علينا ضمائرنا فى اطار الدستور والقانون ولتتكدس الملفات أكثر وأكثر

سواء امام لجان الطعن أو المحاكم " فما ضاع حق وراءه مطالب "

أمين على
amin rizk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس