
مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمةرقم 159 لسنة 1981
اللائحة التنفيذية
لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة
ــــــــ
الباب الأول
الفصل الأول
تأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
الفرع الأول
فى الأحكام العامة
من له حق التأسيس:
يجوز أن يكون مؤسساً فى شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم كل شخص طبيعى تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص معنوى يدخل فى أغراضه تأسيس مثل تلك الشركات.
ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة، وبالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين أحدهما متضامن.
نموذج العقد الابتدائى والنظام الاساسى :
يكون نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لكل من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم على الوجه الذى يصدر به قرار من الوزير.
ولا يجوز للمؤسسين أو الشركاء اغفال إدراج البيانات المتعلقة بأسم الشركة وغرضها وقيمة رأس مالها وعدد الأسهم التى ينقسم إليها ومراتبها والقيمة الأسمية للسهم، وما عساه يرد من قيود على تداولها، وغير ذلك من البيانات الإلزامية التى ينص النموذج على وجوب إدراجها.
وللمؤسسين أو الشركاء أن يطلبوا من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون، الاستثناء من إدراج بعض البيانات المتقدمة لوجه من الضرورة التى تقررها اللجنة.
الشروط الشكلية للعقد الابتدائى والنظام الاساسى :
يجب أن يكون العقد الابتدائى لشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم وكذلك نظامها الأساسى موقعاً من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً.
ويجب إفراغ العقد والنظام فى ورقة رسمية أو التصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص، وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون.
وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى مقداره ألف جنيه، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
وتعفى من رسوم الدمعة ومن أية رسوم توثيق أخرى العقود والنظم المشار إليها، وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى.
التصديق فى أحوال الضرورة أو الاستعجال :
يجوز – فى أحوال الضرورة أو الاستعجال التى يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات – أن يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الابتدائى ونظام الشركة أمامه أو من يفوضه من العاملين بالإدارة المذكورة وذلك بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويتم التصديق بموجب محضر يبين فيه ما يأتى :
( أ ) أسم العامل الذى تم التوقيع أمامه، ووظيفته وبيان سند التفويض عند الاقتضاء.
( ب) مكان وزمان التوقيع .
( ج) أسماء الموقعين وجنسياتهم بحسب مستندات تحقيق الشخصية التى يحملونها.
( د ) صفات الموقعين، وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم أصلاء أو نواباً عن الغير، مع تقديم ما يثبت هذه الصفة النيابية من توكيلات أو غيرهم.
ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد الابتدائى للشركة أو نظامها الأساسى ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة.
الاسم التجارى للشركة :
يكون لشركة المساهمة أسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لها.
أما شركة التوصية بالأسهم فيتكون عنوانها من أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون غيرهم.
ولا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها أسماً مطابقاً أو مشابهاً لأسم شركة أخرى قائمة، أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها.
الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه عند التأسيس :
مع عدم الاخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة، يجب ألا يقل رأس المال المصدر لكل من شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحدود الآتية :
أولاً- بالنسبة لشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام :
يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة ألف جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس االمال، أو ما يساوى 10% ( عشرة فى المائة ) من رأس المال المرخص به أى المبلغين أكبر.
ويشترط ألا يقل الجانب من الأسهم الذى يطرح للاكتتاب العام عن 25% من مجموع قيمة الاسهم النقدية.
ثانياً- بالنسبة لشركات المساهمة التى لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وشركات التوصية بالأسهم :
يجب ألا يقل رأس المال الشركة المصدر عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، وكذلك الشركات السابق الموافقة على انشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ.
يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التى يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلى :
(1) الاشتراك فى تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
(2) تنظيم اصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيه منها.
(3) التعامل فى الأوراق المالية.
وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً عند التأسيس عن الربع.
القيمة الأسمية للسهم:
يحدد نظام الشركة القيمة الأسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه – ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة فى الأول من شهر أبريل سنة 1982.
التعرف بالشركة فى مكاتباتها ومطبوعاتها :
جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والاعلانات والأوراق والمطبوعات. يجب أن تحمل عنوان الشركة مسبوقاً أو مردفاً بعبارة " شركة مساهمة مصرية – ش.م. م " أو "شركة توصية بالأسهم" بحسب الأحوال، وذلك بحروف واضحة مقروءة، مع بيان مركز الشركة الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية.
ويسرى ما تقدم على الاعلان عن أسم الشركة وعنوانها وذلك سواء فى مقرها أو فى فروعها أو بأى مكان آخر.
ويجوز فى حالة زيادة رأس مال الشركة بما لا يجاوز 10% من قيمته – عن طريق تحويل السندات التى أصدرتها الشركة إلى أسهم أو تحويل بعض احتياطيات الشركة إلى أسهم توزع على مساهمى الشركة فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك – عدم ذكر هذه الزيادة فى مطبوعات الشركة واعلاناتها الثابتة ، وذلك لمدة عام من تاريخ قرار الزيادة أو حتى يتم استنفاذ المطبوعات وتغيير الاعلانات أى الأجلين أقرب.
شروط الاكتتاب فى رأس المال:
يكون الاكتتاب فى رأس المال المصدر لشركات المساهمة وفى أسهم شركات التوصية بالأسهم اما بأن تطرح الأسـهم للاكتتاب العام، أو بأن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يشترط لصحة الاكتتاب – سواء كان عاماً أو غير عام الشروط الآتية :
1- أن يكون كاملاً بأن يغطى جميع أسهم الشركة التى تمثل رأس المال المصدر فى شركات المساهمة، أو حصص التوصية والأسهم فى شركات التوصية بالأسهم.
2- أن يكون باتاً غير معلق على شرط وفورياً غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب والزم المكتتب به، واذا كان مضافاً إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورياً.
3- أن يكون جدياً لا صورياً.
4- أن يدفع كل مكتتب على الأقل النسبة المحددة فى المادة (6) من هذه اللائحة من القيمة الأسمية للأسهم النقدية فى شركات المساهمة وفى شركات التوصية بالأسهم.
5- أن تكون الأسهم التى تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
وكل ذلك طبقاً للأحكام التفصيلية الواردة فى المواد التالية:
الفرع الثانى
التأسيس عن طريق الاكتتاب العام
تعريف الاكتتاب العام :
تكون الاسهم مطروحة للاكتتاب العام فى حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفاً إلى الاكتتاب فى تلك الأسهم أو إذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائة. ويجب ألا يقل الجانب من اسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبنية بالمادة (6) من هذه اللائحة.
وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت أسهمها للاكتتاب بالكامل، وفى هذه الحالة يلزم أن تغطى قيمة الأسهم التى لم يكتتب فيها وذلك من جانب المؤسسين أو أحد البنوك أو الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام المادة (11) من هذه اللائحة.
النسبة الواجب عرضها فى الاكتتاب العام على المصريين:
يجب أن يعرض 49% من اسهم شركة المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها فى اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( أ ) أن يتم الاكتتاب فى هذه النسبة من قبل المؤسسين المصريين قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام.
(ب) أن تكتمل النسبة المشار إليها من مشاركة المصريين خلال فترة الأكتتاب قبل مضى مدة الشهر.
(ج ) الشركات المساهمة المنشأة طبقاً لقانون استثمار المال العربى والأجنبى، وذلك فى حدود ما يسمح به ذلك القانون من ملكية الأجانب لرؤوس أموال الشركات المذكورة.
وإذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بعد عرضها للاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها.
نشرة الاكتتاب وبياناتها :
لا يجوز طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام الا بعد اقرار الهيئة لنشرة الاكتتاب التى توجه إلى الجمهور فى هذا الشأن.
ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب – على الأقل – على جميع البيانات الواردة بالملحق رقم (2) من هذه اللائحة.
تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة :
يقدم المؤسسون – قبل البدء فى عملية الاكتتاب – إلى الهيئة، أصل نشرة الاكتتاب موقعاً عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً.
كما يجب أن يرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائى ومشروع نظامها الأساسى موقعاً عليهما من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً.
ويكون ايداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الايداع.
استكمال نشرة الاكتتاب :
للهيئة أن تعترض – خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها – على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها : ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها، أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، وتبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التى يجرى عن طريقها الاكتتاب.
وإذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إيضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة جاز للمؤسسين البدء فى إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام.
تعديل بيانات نشرة الاكتتاب :
إذا طرأ – فى الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة وحتى تمام الاكتتاب – تغيير فى الوقائع المادية أو الأعمال القانونية الواردة بها مما يؤثر فى سلامة دقة المعلومات التى يتضمنها، فيجب على المؤسسين أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب لتعديل بيانات النشرة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار إليه.
ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب – فى حالة البدء فيه لمدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل – ويجب على المؤسسين أن يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل فى النشرة بعد إقراره من الهيئة خلال المدة المشار إليها.
الاعلان عن نشرة الاكتتاب :
تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات – بعد إقرارها – من الهيئة على الوجه المبين بالمادتين (14)، (15) من هذه اللائحة فى صحيفتين يوميتين احداهما على الأقل باللغة العربية وفى صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوماً على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال.
ويجوز للهيئة أن تعطى من يطلب من أفراد الجمهور، نسخاً من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ.
الترويج والدعاية للاكتتاب :
يجوز للمؤسسين بعد تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أن يقوموا بالآتى :
( أ ) توزيع اعلانات أو نشرات دورية أو خطابات أو غير ذلك مما يتعلق بنشرة الاكتتاب، والبيانات الأساسية المتعلقة به، مع تحديد الشخص أو الجهة التى يمكن لأصحاب الشأن أن يحصلوا منها على نشرة الاكتتاب.
( ب) توزيع نشرة الاكتتاب.
( ج) استطلاع آراء أصحاب الشأن فى مدى امكان اكتتابهم فى الأسهم بعد تزويدهم بصورة من نشرة الاكتتاب.
ويجب أن يشار فى جميع الأوراق المشار إليها بطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب معروضة على الهيئة للنظر فى اقرارها.
وقــت الاكتتاب :
لا يجوز الاكتتاب فى أسهم مضى على تاريخ اقرار الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة ستة أشهر. ومع ذلك يجوز الاكتتاب فى هذه الأسهم لمدة لا تجاوز السنة من ذلك التاريخ إذا قدم المؤسسون طلباً إلى الهيئة بذلك متضمناً ما عساه أن يكون قد طرأ من ظروف، ووافقت الهيئة على ذلك.
مـدة الاكتتاب :
مع مراعاة حكم المادة (11) من هذه اللائحة، يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ولا يتم تأسيس الشركة ألا إذا اكتتب بكامل رأس المال.
وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز بأذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
الجهات التى يتم الاكتتاب عن طريقها :
يجب أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير يتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بموجب نصوص نظامها.
ويجوز للبنوك أو الشركات المشار إليها أن تكتتب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم فى حالة عدم تغطية الاكتتاب – ويكون لها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بما يأتى :
( أ ) ضرورة عرض 49% على الأقل من أسهم شركات المساهمة على المصريين.
(ب ) حظر تداول الأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية أو التى يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين.
( ج) القيود الواردة على تداول شهادات الاكتتاب سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجارى أو بعده.
شهادات الاكتتاب :
يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبيناً بها تاريخ الاكتتاب وموقعاً عليها من المكتتب أو وكيله، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التى يكتتب فيها ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب.
وتتضمن شهادات الاكتتاب البيانات الآتية :
1- اسم الشركة تحت التأسيس التى يكتتب فى أسهمها.
2- شكل الشركة.
3- رأس مال الشركة، والجزء المطروح للاكتتاب العام منه.
4- غرض الشركة على وجه الاجمال.
5- تاريخ موافقة الهيئة على طرح الأسهم للاكتتاب.
6- الحصص العينية فى حالة وجودها.
7- نوع الأسهم التى يتم الاكتتاب فيها.
8- أسم البنك أو الجهة التى يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب.
9- أسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وعدد الأسهم التى يكتتب فيها.
قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر وطريقة توزيع الأسهم على المكتتبين:
يجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر بمجرد تغطية قيمة الأسهم المعروضة للاكتتاب.
وفى جميع الأحوال، إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة.
فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين فيتم تخصيص عدد الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك اقصاء المكتتب فى الشركة أياً كان عدد الأسهم التى اكتتب فيها، ويراعى جبر ال**ور لصالح صغار المكتتبين. وفى هذه الحالة يقدم المكتتب الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة إلى الجهة التى يتم الاكتتاب عن طريقها وذلك لاثبات عدد الأسهم التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقى مما دفعه عند الاكتتاب.
حكم عدم تغطية الاكتتاب :
لا يجوز المضى فى انشاء الشركة إذا مضت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التى يمتد إليها إذا لم يغط الاكتتاب كافة الأسهم التى تمثل رأس المال المصدر ولم تقم البنوك أو الشركات المشار إليها بالمادة (20) بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه.
ويتعين – فى هذه الحالة – على البنك الذى تلقى مبالغ من المكتتبين، أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة بما فى ذلك مصاريف الإصدار فور طلبهم.
إعداد بيان بأسماء المكتتبين بعد قفل باب الاكتتاب :
يجب على المؤسسين والجهة التى تتولى طرح الأسهم للاكتتاب العام، إعداد بيان بأسماء المكتتبين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التى اكتتبت فيها ومقدار الأسهم التى خصصت له، ويعد هذا البيان إلى الهيئة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقفل باب الاكتتاب – ويجوز لكل ذى شأن الحصول على نسخه من هذا البيان من الهيئة بعد أداء المبلغ الذى تحدده الهيئة مقابل التكلفة الفعلية اللازمة لإعدادها.
إيداع المبالغ المدفوعة للاكتتاب ومتى يجوز السحب منها:
تظل المبالغ التى دفعت من المساهمين تحت يد البنك الذى تولى طرح الاكتتاب أو أديت فيه المساهمات ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظام الشركة فى السجل التجارى.
واستثناء من ذلك يتعين على البنك المودع لديه تلك المبالغ أن يرد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص بإنشائها إلى اللجنة المختصة.
(ب) إذا مضت سنة على تاريخ قفل الاكتتاب، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب الترخيص بانشاء الشركة إلى اللجنة المختصة. ويثبت ذلك بشهادة سلبية من أمانة هذه اللجنة.
( ج ) إذا مضت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التى يمتد إليها دون أن تتم تغطية الاكتتاب بالكامل باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة.
( د ) إذا أتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى البنك اقرارا منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه.
فى الحصص العينية والجمعية التأسيسة
التقدير المبدئى لقيمة الحصص العينية :
إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، أو عند زيادة رأس المال، حصص عينية – مادية كانت أو معنوية – فيقوم المؤسسون بإجراء تقدير مبدئى لهذه الحصص العينية، ولهم أن يستعينوا فى ذلك بأهل الخبرة من المحاسبين أو الفنيين أو غيرهم، بعد اطلاعهم على كافة الوثائق المتعلقة بتلك الحصص.
وعلى المؤسسين بعد التوقيع على العقد الابتدائى وقبل انتهاء الموعد المحدد لقفل باب الاكتتاب فى الأسهم النقدية بوقت كاف، تقديم طلب الهيئة لكى تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العينية قد قومت تقويماً صحيحاً. ويذكر فى الطلب كافة البيانات والحقائق المتعلقة بالحصة العينية المطلوب تقدير قيمتها مع بيان أسم الشريك أو الشركاء الذين قدموها، ويرفق بالطلب صورة من العقد الابتدائى للشركة ومشروع نظامها، والتقرير المبدئى الذى أجرى لتقدير قيمة هذه الحصة بمعرفة المؤسسين.
وعلى المؤسسين سداد مبلغ تقدره الهيئة على ذمة أتعاب الخبراء الذين تستعين بهم فى هذا الشأن.
اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية :
يحال الطلب المبين فى المادة السابقة إلى لجنة تشكل بالهيئة بقرار من الوزير، بناء على عرض رئيس الهيئة برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يتم ندبه بناء على طلب الوزير وعضوية أثنين على الأقل وأربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، بحسب طبيعة الحصة العينية المطلوب تقييمها.
ويضم إلى عضوية اللجنة ممثلون عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لأحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.
وتنظر اللجنة طلبات تقدير قيمة الحصص العينية التى تحال إليها على وجه السرعة، ويجوز – فى أحوال الاستعجال – أن يحدد موعد لانتهاء اللجنة من أعمالها بقرار من رئيس الهيئة، وفى جميع الأحوال تقدم اللجنة تقريرها فى مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة على بيان دقيق للحصة العينية وأسم مقدمها والتقدير الأولى الذى أعده المؤسسون عن قيمتها، والأسس التى بنى عليها، ورأى اللجنة فى هذا التقرير والأسس التى استندت إليها فى تقريرها وكافة البيانات الأخرى التى ترى لزوم إدراجها بالتقرير.
توزيع تقرير اللجنة على المكتتبين والشركاء أعضاء الجمعية التأسيسة:
يقوم المؤسسون أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال بتوزيع تقرير اللجنة على المكتتبين والشركاء أعضاء الجمعية التأسيسية وكذلك على الجهاز المركزى للمحاسبات إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، وذلك قبل اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة بأسبوعين على الأقل.
ويتم التوزيع بارسال نسخة التقرير إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه أو على عناوينهم المبينة بشهادات الأكتتاب، أو إيداع التقرير فى المقر المحدد للشركة والاعلان عن ذلك فى الصحف مع تسليم نسخة منه إلى كل مكتتب أو شريك يطلبه.
اختصاص الجمعية التأسيسية باقرار الحصص العينية :
تتولى الجمعية التأسيسية إقرار تقدير الحصص العينية وذلك بموجب قرار من الأغلبية العددية الجائزة لثلثى الأسهم أو الحصص النقدية بعد استبعاد ما يكون مملوكاً منها لمقدمى الحصص العينية، ولا يكون لمقدمى هذه الحصص حق التصويت فى هذا الشأن ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
وإذا اتضح أن تقدير الحصة العينية – بعد إقراره من الجمعية التأسيسية- يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من أجلها، وجب تخفيض رأس المال المصدر بما يعادل هذا النقص مع مراعاة الحد الأدنى المشار إليه فى المادة (6) من هذه اللائحة ما لم يؤد مقدم الحصة العينية الفرق نقداً، كما يجوز له أن ينسحب من المشاركة.
ويجب أن تكون ملكية الحصة العينية ثابتة لمقدمها وغير متنازع عليها ومتنازل عنها بالكامل للشركة، وفى هذه الحالة يعطى مقدمها أسهماً عينية تعادل التقرير النهائى لها الذى أقرته الجمعية التأسيسية، وتعتبر هذه الأسهم قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
اختصاص الجمعية التأسيسية الأخرى :
بالإضافة إلى اختصاص الجمعية التأسيسية بإقرار تقدير قيمة الحصص العينية طبقاً للمواد السابقة، تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على نظام الشركة، ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات عليه إلا بموافقة المؤسسين بالأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثى رأس المال المصدر على الأقل.
كما تختص الجمعية التأسيسية بالموافقة على المسائل الآتية وتصدر قراراتها فى شأنها بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم وحصص الحاضرين :
1- تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمتها.
2- المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول، أو الشريك أو الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بالإدارة فى شركات التوصية بالأسهم – وكذلك أعضاء مجلس المراقبة بها- مع مراعاة أحكام نظام الشركة المتعلقة بتمثيل العاملين فى إدارة الشركة.
3- المصادقة على اختيار مراقب الحسابات، وتحديد أتعابه عن السنة المالية الأولى للشركة، وكذلك عما عساه يكون قد عهد إليه بمهام أثناء فترة التأسيس.
الدعوة لاجتماع الجمعية التأسيسية :
يدعو المؤسسون أو وكيلهم الجمعية التأسيسية للشركة للانعقاد فى المكان المحدد بنشرة الاكتتاب وذلك فى خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب فى أسهم الشركة المساهمة أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم، أو تقديم تقرير اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب.
ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة إلى الإنعقاد على أسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته، كما تحدد فى الدعوة المسائل التى سيتم طرحها للمناقشة فى الاجتماع.
ويشمل الإعلان الموعد الذى تدعى إليه الجمعية للمرة الثانية إذا لم يتوافر فى الاجتماع الأول النصاب المحدد لصحته. بشرط ألا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوماً.
ويتم الإعلان عن الاجتماع فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد له بثمانية أيام على الأقل، كما يجوز أن توجه الدعوة إلى المكتتبين أو الشركاء بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب أو بغيرها من الأوراق.
شروط صحة اجتماع الجمعية التأسيسية :
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل نص رأس المال المصدر على الأقل.
وإذا لم يتوافر فى الاجتماع النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان فى الموعد المبين بالمادة (31) وذلك بالنشر عنه فى صحيفة يومية تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أيام على الأقل ويجوز توجيه هذه الدعوة بكتاب موصى عليه يوجه إلى من لم يحضر الاجتماع الأول من المكتتبين وأصحاب الحصص، وتتضمن الدعوة إلى الاجتماع البيانات الموضحة بالمادة (31)، مع الإخطار بعدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المكتتبين وأصحاب الحصص يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل.
الحق فى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية :
لكل مكتتب أو صاحب حصة حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أياً كان عدد أسهمه أو مقدار حصته، ولا تجوز الوكالة فى الحضور إلا إذا كانت صادرة لأحد المكتتبين أو أصحاب الحصص وثابتة بموجب توكيل خاص مكتوب.
رئاسة وأمانة سر الجمعية التأسيسية :
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية للمؤسس الذى يمتلك الحصة الأكبر ويقبل الرئاسة، وعند التساوى تسند الرئاسة إلى أحدهم بطريق القرعة، وتختار الجمعية أميناً للسر وجامعى أصوات.
ويحرر أمين السر محضراً يتضمن نصاب الحضور وخلاصة وافية للمناقشات وما يحدث أثناء الاجتماع وما يتخذ من قرارات وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حدة، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون اثباته فى المحضر. كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين وأصحاب الحصص فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصاله أو بالوكالة.
ويوقع المحضر والسجل المشار إليهما من كل من رئيس الجلسة وأمين السر وجامعى الأصوات.
اختيار رئيس مجلس الإدارة وتعيين مدير عام للشركة :
يجوز للأشخاص الذين تم التصديق من جانب الجمعية التأسيسية على اختيارهم أعضاء لمجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة على حسب الأحوال، أن يختاروا رئيساً من بينهم للمجلـس، كما يجـوز لهم - بعد أخذ رأى من يعهد إليه بأعمال الإدارة الفعلية مـن أعضاء المجلس – أن يعينوا مديراً عاماً للشركة.
التكليف ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة :
يجوز للجمعية التأسيسية أن تكلف بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال، فى القيام ببعض الأعمال الضرورية أو اللازمة لتأسيس الشركة، بشرط أن يحدد فى قرار الجمعية الصادر فى هذا الشأن بيان هذه الأعمال والشروط التى تتم بموجبها.
الفرع الرابع
فى تأسيس الشركات عن غير طريق الاكتتاب العام
إجازة تأسيس الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام :
يجوز أن يقتصر الاكتتاب فى رأس مال شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم على المؤسسين فقط، أو عليهم وعلى غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المواد التالية من هذا الفرع.
تقدير قيمة الحصص العينية :
يتم تقدير قيمة الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء طبقاً لأحكام المادتين (26) و (27) من هذه اللائحة.
واستثناء من ذلك، إذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المؤسسين أو الشركاء كان تقديرهم لها نهائياً ودون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، على أنه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية، كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين.
إيداع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية:
يودع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصة العينية بالمقر المؤقت للشركة، وعلى المؤسسين إرسال هذا التقرير إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، إذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها أو بعضها للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.
ويجب أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر لتوقيع المساهمين أو أصحاب الحصص على نظام الشركة بسبعة أيام على الأقل . ولكل منهم أن يحصل على صورة من التقرير المشار إليه.
إعداد قائمة بنفقات التأسيس :
يجب أن تعد قائمة مفصلة بالنفقات التى استلزمها تأسيس الشركة، وكذلك بالأعمال التى تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها وأطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها. وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفى الموعد المشار إليه بالمادة السابقة – كما يجوز للمساهمين وأصحاب الحصص الحصول على صور منها.
إيداع مبالغ التأسيس أحد البنوك :
تودع المبالغ التى تدفع من المساهمين أو أصحاب الحصص بأحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير، ولا يجوز السحب منها ألا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد اشهار نظامها فى السجل التجارى. ومع ذلك يتعين على البنك المشار اليه أن يرد ما دفعه المساهمون أو أصحاب الحصص من مبالغ فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا صدر حكم قاضى الامور المستعجلة يقضى بتعيين من يقوم بسحب الأموال وتوزيعها على المساهمين وأصحاب الحصص- وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص بانشائها إلى اللجنة المختصة.
( ب) إذا مضت مدة سنة على تاريخ انتهاء موعد التوقيع على نظام الشركة، دون تقديم طلب الترخيص بانشاء الشركة إلى اللجنة المختصة ويثبت ذلك بشهادة سلبية من أمانة هذه اللجنة.
( ج) إذا قرر المؤسسون العدول عن تأسيس الشركة وأخطروا البنك باقرار مصدق على التوقيعات الواردة فيه بما يفيد ذلك.
التوقيع على نظام الشركة :
يتم التوقيع على نظام الشركة الأساسى من جميع المساهمين وذلك طبقاً لما تنص عليه المادتان (3) و (4) من هذه اللائحة.
ويجب أن يتضمن نظام الشركة قيمة الحصة العينية مقدرة طبقاً لما تنص عليه المادة (38)، وكذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول أو المديرين ومجلس المراقبة بحسب الأحوال، وتحدد مراقب حسابات الشركة وإقراراً بأن المساهم قد أطلع على تقرير لجنة تقدير الحصة العينية وقائمة النفقات التى استلزمها تأسيس الشركة.
التكليف بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس
يجوز للمؤسسين بموجب نص خاص فى النظام الأساسى أو باتفاق منفصل أن يعينوا واحداً أو أكثر من بينهم للقيام بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس على أن تحدد هذه الأعمال الشروط التى تتم بموجبها فى ذات أداة التعيين.
الفرع الخامس
فى إجراءات تقديم طلبات تأسيس شركات المساهمة
والتوصية بالأسهم
( مادة 44 )
الأوراق المرفقة بطلبات التأسيس :
تقدم طلبات انشاء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم إلى مصلحة الشركات مرفقاً بها الأوراق الآتية :
1- نسخة كل من العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى المعتمد.
2- شهادة من مصلحة السجل التجارى تفيد عدم التباس الأسم التجارى للشركة مع أسم غيرها من الشركات.
3- الشهادة الدالة على إيداع ربع رأس المال المصدر من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
4- أذن السلطة المختصة فى حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عاملاً باحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
وتتضمن نماذج طلبات انشاء الشركات المشار إليها البيانات الأخرى اللازمة.
الأوراق والبيانات الاضافية للشركات التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام :
إذا كانت شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم المزمع انشاؤها، قد طرحت جانباً من أسهمها للإكتتاب العام، فانه يلزم بالإضافة إلى ما سبق إيراده بالمادة السابقة تقديم الأوراق والبيانات الآتية :
1- موافقة الهيئة على طرح الأسهم للاكتتاب العام، أو ما يفيد إيداع أصل نشرة الاكتتاب لدى الهيئة ومضى أسبوعين دون اعتراض من الهيئة.
2- ما يفيد عدم تجاوز مصاريف أو علاوة الاصدار عن الحد المقرر من الهيئة.
3- محضر الجمعية التأسيسية الذى يفيد الموافقة على التظام الأساسى للشركة وإقرار تقديم الحصة العينية فى حالة وجودها وتعيين مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب الأحوال ومراقب الحسابات، وغير ذلك من الموضوعات التى طرحت على الجمعية التأسيسية.
سجل قيد طليات الترخيص :
تعد الإدارة العامة للشركات سجلاً لقيد طلبات الترخيص بتأسيس كل نوع من أنواع الشركات.
ويتم قيد هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ وساعة ورود كل منها، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان بأسم الوكيل عن الشركة الذى يباشر إجراءات التأسيس وجهته وعنوانه الذى ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالتأسيس.
ويجب أن يكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات .
ويجب أن يؤشر بما يفيد استلام طلب التأسيس ورقم وتاريخ قيده وبيان عدد أوراق التأسيس ونوع كل ورقة وختم صورة منها لتكون مع وكيل المؤسسين.
وللإدارة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد على أن يكون ذلك فى حدود البيانات والأوراق التى يتطلبها القانون وهذه اللائحة.
فحص طلبات التأسيس و***لتها للجنة فحص الطلبات :
تتولى الإدارة تلقى وفحص طلبات انشاء الشركات فإذا كانت الأوراق مستوفاة عليها أن تحيلها للجنة المشار إليها فى المادة (48) من هذه اللائحة وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأى بشأنها بمذكرة ويؤشر فى السجل بتاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة ويعطى ذو الشأن شهادة من أمين اللجنة تفيد تاريخ هذه الإحالة إليها، أما إذا تبين للإدارة المذكورة أن الأوراق غير مستوفاة، فعليها إخطار ذوى الشأن بذلك خلال المدة المشار إليها.
تشكيـل اللجنـة :
تشكل بقرار من الوزير لجنة لفحص طلبات انشاء الشركات على الوجه الآتى :
- أحد وكلاء الوزارة على الأقل رئيساً
- ممثل عن إدارة الفتوى المختصة بدرجة مستشار
مساعد على الأقل.
- مدير عام الإدارة العامة للشركات,
- ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال يختاره
رئيس الهيئة. أعضاء
- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار يختاره نائب رئيس
الهيئة
- ممثل مصلحة التسجيل التجارى يختاره مديرها العام.
- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيسها.
وتتولى الإدارة أعمال الأمانة بالنسبة لهذه اللجنة، ويكون مدير عام الإدارة المذكورة مقرراً لها.
اختصاص اللجنة بالموافقة على التأسيس، وحالات الإعتراض عليه:
تختص اللجنة بالنظر فى طلبات إنشاء الشركات، وتصدر قرارها بالموافقة إذا أستوفى الطلب الأوضاع وأرفقت به الأوراق والمستندات المبينة فى القانون وهذه اللائحة.
ولا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة ألا بقرار مسبب وذلك فى حالة توافر أحد الأسباب الآتية :
( أ ) عدم مطابقة العقد الابتدائى أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون.
ومع ذلك يجوز للجنة أن ترخص – بناء على طلب أصحاب الشأن وللأسباب التى تقتنع بها – فى الخروج على أحكام هذه النماذج وذلك بشرط عدم مخالفة الأحكام الآمرة فى القانون.
( ب) إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام والآداب.
( ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
( د ) إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون.
الاختصاصات الأخرى للجنـة :
تختص اللجنة بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه فى المادة السابقة بما يأتى :
( أ ) الموافقة على تغيير الغرض الأصلى للشركة أو إضافة أغراض أخرى.
( ب) الموافقة على تغيير الشكل القانونى للشركة على النحو المبين بالمادة 299 من هذه اللائحة.
( ج) فحص طلبات التفتيش على الشركات والإذن بإجرائه أو رفضه.
( د ) النظر فى تعديل أنظمة الشركات بما يتفق وأحكام االقانون.
إنعقاد اللجنــة :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وترفق بالدعوة إلى الاجتماع جدول أعمال اللجنة والأوراق والمذكرات المتعلقة بالموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون أنعقاد اللجنة صحيحاً بحضور خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساتها من يرى الاستعانة بهم من المستشارين أو العاملين بالجهات الإدارية ذات الشأن أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
تدوين محاضر اللجنة فى سجل :
تدون محاضر إجتماعات اللجنة فى سجل خاص، ويوقع كل محضر من رئيس اللجنة ومقرها وأمين السر.
إبلاغ قرارات اللجنة :
يتولى مقرر اللجنة إبلاغ قراراتها إلى الجهات المختصة وأصحاب الشأن وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.
طلب إدخال تعديلات أو إبداء ملاحظات من جانب اللجنة :
إذا طلبت اللجنة إجراء تعديلات أو كانت لها ملاحظات، فيجب على أصحاب الشأن أستيفاء الملاحظات وأجراء التعديلات المطلوبة وذلك فى الموعد الذى تحدده لهم اللجنة وإلا أصدرت قرارها فى طلب التأسيس بحالته.
موافقة اللجنة على الطلب :
إذا وافقت اللجنة على الطلب فيعطى المؤسسون أو وكيلهم صورة من العقد الابتدائى والنظام الأساسى مؤشراً عليها بموافقة اللجنة، وموقعاً عليه من أمين اللجنة أو من ينوب عنه بما يفيد الموافقة مع مراعاة أجراء التعديلات التى أدخلتها اللجنة.
فإذا كانت الشركة من الشـركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام يتعين على الهيئة عرض قرار اللجنة على الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وذلك للنظر فى اعتماده.
ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (57) من هذه اللائحة لا يجوز للموثق أن يحرر العقد الرسمى بتأسيس الشركة أو نظامها أو يصدق على التوقيعات الواردة فيه إلا إذا كان العقد أو النظام مؤشراً عليه بما يفيد موافقة اللجنة ومختوماً بخاتم الدولة.
فإذا كانت الشركة المساهمة من الشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام فيتعين أن يكون مرفقاً بالعقد موافقة الوزير على ذلك.
رفض اللجنة للطلب :
إذا رفضت اللجنة طلب التأسيس لأى من الأسباب الموضحة فى البنود( أ )، (ب)، ( ج ) ، ( د ) من المادة 49 من هذه اللائحة، فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يخطر به كل من مصلحة السجل التجارى ومكتب السجل المختص وأصحاب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة، ولأصحاب الشأن معاودة تقديم الطلب إذا أزالو الأسباب التى بنى عليها قرار الرفض.
إنقضاء مدة ستين يوماً على إحالة الطلب دون أن تبت فيه:
مع مراعاة حكم المادة 58 من هذه اللائحة إذا إنقضت مدة ستين يوماً على تاريخ إحالة الأوراق مستوفاة إلى اللجنة من أمانتها ولم تبت فى الطلب أعتبر الطلب مقبولاً ويجوز للمؤسسين أن يمضوا فى إجراءات التأسيس بشرط تقديم المستندات الآتية إلى الموثق المختص :
( 1 ) صورة العقد والنظام من المؤسسين لأمانة اللجنة والمؤشر عليه بما يفيد الاستلام.
( 2 ) شهادة من أمانة اللجنة تفيد تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة وعدم البت فى الطلب خلال ستين يوماً من ذلك التاريخ.
وإذا تم استيفاء هذه الأوراق كان على الموثق تحرير العقد أو التصديق على التوقيعات الواردة فيه حسب الأحوال.
فوات المواعيد بالنسبة للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام:
إذا لم يصدر قرار من اللجنة بالنسبة للشركة التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها فلأصحاب الشأن إخطار الوزير كتابة بعدم صدور قرار اللجنة فى الميعاد وذلك خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لإنتهاء الستين يوماً المشار إليها، على أن يرفق بالإخطار صورة من الشهادة الدالة على إحالة الأوراق إلى اللجنة، وعلى الوزير أن يصدر قراره فى شأن الموافقة على إنشاء الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه، وذلك بعد الرجوع إلى الهيئة. ويعلن القرار إلى أصحاب الشأن على عنوانهم المعين بالأخطار، فإذا لم يصدر قرار من الوزير خلال هذه المدة، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على إجراءات التأسيس.
(1)المادة 6 مكرراً مضافة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 204 لسنة 1991 ( الوقائع المصرية – العدد رقم 107 فى 13/5/1991 ويعمل بها من 14/5/1991 اليوم التالى لتاريخ نشره).
(1)المادة 44 مستبدله بالقرار رقم 40 لسنة 1995-الوقائع المصرية العدد 27 فى 31/1/1995.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم