عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2009, 01:04 PM
  #2
أحمد محمد الصعيدى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 41
المشاركات: 92
افتراضي مشاركة: استشاره من اهل الخبره

أولا نص الماده السادسة
(المادة السادسة)
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها

ثانيا : حساب الضريبة
يتم تحديد الوعاء المتنازع عليه طبقا لقرار لجنة التصالح ويتم حساب الضريبة طبقا للنسب المقرره بالماده السابقة فمثلا إذا كان الوعاء المتنازع علية 30000ج يتم حساب الضريبة بالطرية العاديه فتكون الضريبة 10465 يتم اخذ نبسة 10% من هذه الضريبة فتكون الضريبة بعد التصالح 1046 ج .
ثالثا : مقابل التأخير
يتم احتساب مقابل بأثر رجعجى بنسبة 10% من مقابل التأخير

هذا وطبعا جميعنا بأنتظار الرد من استاذنا الفاضل الاستاذ على
ليأكد لنا هذه المعلومات
أحمد محمد الصعيدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس