
مشاركة: استفسار
طبقاً لنص المادة 25 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 " تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة ".
وعلي الرغم من إلغاء هذه المادة بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 إلا أنها نصت علي أن " تظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
ومن هذين النصين يمكن استخلاص المبادئ الآتية :
( 1 ) أن تغيير الشكل القانوني لا يؤثر في تمتع المنشأة بالاعفاء الخاص بها شريطة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 4 من قانون الاستثمار .
( 2 ) إذا كانت المنشأة قد تمتعت بالاعفاء في ظل القانون 187 لسنة 1993 فإنها تستكمل مدة الاعفاء في ظل القانون 91 لسنة 2005 .
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلي الصواب