
مشاركة: قضية صرف المقابل النقدي عن رصيد الاجازات
أمثلة للكادرات الوظيفية الخاصة .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية - ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة - أعضاء الهيئات القضائية .
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .§
- وقد استقر رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع علي أحقية أعضاءالهيئات القضائية وهيئات التدريس – ككوادر وظيفية خاصة – المقابل النقديللأجازات.
[ الفتوى رقم 703 في 15/7/1986م جلسة 25/6/1986 ملف رقم 86/6/340 ]
الفصل الرابع
أهم وأحدث
الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل
النقدي لرصيد الاجازات السنوية
من الدوائر العمالية ومحكمة النقض
ومجلس الدولة مع التعليق عليها
أهم وأحدث
الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل
النقدي لرصيد الاجازات السنوية
من الدوائر العمالية ومحكمة النقض
ومجلس الدولة مع التعليق عليها
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (9) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2001
برئاسة السيد الأستاذ /ايمن عبد العال --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /كمال فؤاد عطية --------------- القاضي
/ ايمن صابر ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ وائل فؤاد ---------------- أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 874 لسنة 2000
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
السيدالممثل القانوني لشركة مصر للسياحة ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاعالشئون القانونية بعمارة برج مصر للسياحة بميدان العباسية -قسم الوايلي0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيثتخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازملحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليهابموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكمبأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركهاالعمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أنأحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيدإجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابلنقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاءإجابتها لطلباتها السابقة0
وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذيانتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازاتقدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوماوالمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مديأحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكمبقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0
وحيث انه ولديتداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولىمنها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمالمستأنف شمال0
وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرةالعمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليهاالداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازاتالاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب منالأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعيةوكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتمادلائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة0
وحيثانه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها منسلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحةأسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاسائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثرله علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقضأيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاعالأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملينبالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعاتالغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سنالستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاتهالاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذاالنص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكمالمحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية فيشان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابلرصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إليصاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة 68 ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذاأناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيهإلا إذا اجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازةالتعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمالالعام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذهاللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركةاعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقياللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"
وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوىوتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابلالنقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخليةقد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاتهالاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكونمعه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادرمن الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيدإجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدردون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهوالأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع فيصدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيدعلي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصلعليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيدإجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلكالمقابل وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا عليأسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلينحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماةفإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمةبإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية مبلغ 3و12184 جنيه هينتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامهابالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
إذاكانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابلرصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبةالتطبيق .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشار /محمد عبد القادر سمير -------- نائب رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي ، يحي الجندي ، عاطف الاعصروإسماعيل عبد السميع -------------------- نواب رئيس المحكمة
السيد هادي سعد / -----------------------رئيس النيابة
وصلاح عبد الجابر / ----------------------أمين السر السيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمفقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 25 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37 لسنة 72 ق
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ محمد مصطفي المحامي
ضــــد
السيد /محروس إسماعيل السيد
حضر عن المطعون ضده الأستاذ / مصطفي العلايلي المحامي
الوقـائع
فييوم 6/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادربتاريخ 7/11/2001 في الاستئناف رقم 848 لسنة 57 ق _ وذلك بصحيفة طلبت فيهاالطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه0
وفينفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات 0وفي 22/1/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبتفيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه0 عرض الطعن عليالمحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/1/2003للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى امام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضرالجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم0
المحكمة
بعدالإطلاع علي أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عاطفالأعصر "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفيأوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع –علي ما بين من الحكم المطعون فيهوسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1998عمال الإسكندرية الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهمبلغ 10600-جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% وقال بياناً لها إنه كانيعمل لدي الطاعنة وأحيل إلي المعاش في 5/8/1997 وأنه إن كان قد حصل عليالمقابل النقدي عن ثلاثة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا أنه لم يحصلعلي باقي المقابل النقدي من هذا الرصيد ومقداره 430 يوماً ، وإذ لم تجدالمطالبة الودية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بعدماختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة العمال الجزئية التي قضتبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإسكندريةالابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1289 لسنة 1999ؤبعد أن ندبت خبيراً فيهاوقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/4/2001 بالزام الطاعة أن تؤدي للمطعونضده مبلغ 8961.58 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمامالسداد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 57ق إسكندرية .
وبتاريخ 7/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنتالطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة مذكرة أبدت فيها الرأيبنقضه، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيهاالتزمت النيابة رأيها.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعونفيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إنالحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابلالنقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحثما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها لهرغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهرومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانونوالمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكمالمطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهالسنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله عليتلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرطللحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباًمما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المعني سديد ، ذلك أن النص في الفقرةالأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانونرقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذاالشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر فيقضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاءخدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لميستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذاالحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغيأن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدمالإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهرفليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ماإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزامجوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لماكان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي فيقضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوزثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقةفيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له فيحالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذاكان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل منعدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمايوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيثأنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علينقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمالاللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لمينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكنمترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقضأجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكمالمطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤديللمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب عليذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به منأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به منفوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.
أمين سر نائب رئيس المحكمة
----------------- ----------------------------------
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المعني سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.
أمين سر نائب رئيس المحكمة
----------------- ----------------------------------
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]