عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2010, 11:42 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 58
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: قضية صرف المقابل النقدي عن رصيد الاجازات

القاعدة التي قررتها الفتوى
أحقيةالعاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابلالنقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان منالإجازة راجعا إلي رب العمل0
بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليافي القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة الرسميةبتاريخ 29/5/1997 والذي قضي في منطوقة (بعدم دستورية ما تضمنه الفقرةالثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 منألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمهاولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل ) وردت استفسارات من شركات قطاع الأعمال العام عنكيفية تطبيق الحكم المشار إليه وما إذا كان العامل يستحق بمقتضاه صرف بدلنقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى عند انتهاء خدمته وقامالمكتب الفني لقطاع الأعمال العام بإعداد مذكرة حول الموضوع ضمنها أن حكمالمحكمة الدستورية العليا لم يشر إلي قانون شركات قطاع الأعمال العامولائحته التنفيذية ولوائح شئون العاملين بشركاته وان هذه اللوائح هيالواجبة الإعمال فيما يتعلق بنظام الآجر والعلاوات والبدلات ولإجازات ولاتسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائحواضافت المذكرة المشار إليها أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من عمالةزائدة وان عدم قيام العاملين بإجازاتهم كاملة مردة رغبتهم الشخصية في عدماستنفاد مدة إجازاتهم كاملة وليس مردة إلي الإدارة ، ونظرا يتسم به الموضوعمن أهمية وعمومية في التطبيق طلب طرحه علي الجمعية العمومية ان تفسيرالحكم القضائي ( وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسريعلي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلي المحكمة الدستورية العليا فيما لم يردبشأنه نص في قانونها تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرها وان عملجهة الإفتاء فيما تستفتي به بشأن تطبيق الحكم علي أوضاع الواقع إنما يتعلقبأوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته وبيان المفهوم منه بيانا واضحا برفع ماعسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزةالإدارية المنوط بها تطبيقه - استظهار الجمعية العمومية إفتاءها السابقبشأن تطبيق الحكم المشار إليه علي العاملين بالقطاع العام والذي خلصت فيهإلي (أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) فيالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كانالحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل 0وذلك تأسيسا علي ان هناك وجهي فهميمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه أحدهما ظاهر إلا انه يتناقصتناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب مما يجعل منطوق الحكم منبت الصلةعن أسبابه مفتقدا إياها وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوهالفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاتهاعتيادية عند انتهاء وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهمأحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عندانتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من هذه الإجازةعائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل والوجه الآخر من وجوه الفهم وهو اقلظهورا إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله مستندا للأسباب التيوردت بالحكم وقائما عليها مفاده أحقية العامل في هذا المقابل إذا كانالحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل ، الحال انه عند النظر في تناقضمنطوق الحكم مع أسبابه لا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهدلإجراء التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعه من الأسباب وتسيغه من فهمواستدلال مما يجدر معه تغليب هذا الوجه الآخر من اوجه فهم الحكم -استعراضالجمعية العمومية قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي ينصفي المادة 80 منه علي ان (عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروطالعمل وظروفه بين منظمة نقابية او اكثر وبين صاحب عمل اة اكثر بما يكفلشروطا او مزايا او ظروفا افضل ويجوز لصاحب العمل ان ينيب عنه في إبرامالعقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية او أية منظمة ينتمي إليها ، كمايحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لاصحاب الأعمال ) ، وفيالمادة (86) علي أن " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكما منأحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط اكثر فائدة للعامل " استعراضالجمعية العمومية قانون شركات الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991الذي ينص في المادة (42) علي أن ( تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامةالمختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح علي الأخصبنظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركةوتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .........) وفي المادة (48) علي أن " تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعاتالعمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وتسري أحكامالباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية كما تسريأحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له ) باعتبارها من روابط القانونالخاص المعتمدة علي التوافق الإداري بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعةالمتعاقدين وهو ما يفرق بين الروابط والعلاقات التي تنشأ في إطار القانونالعام وتسن علي أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وان عقد العملالجماعي وفقا لما نصت عليه المادة 80 من هذا القانون هو اتفاق بين صاحبالعمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وان هناك قيداعاما يرد علي مثل هذه العقود تضمنته المادة 86 من ذلك القانون مؤداه عدمالانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلا كل شرط يخالفهذا القيد -استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى انه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أصبحت شركات قطاع الأعمال من أشخاص القانون الخاص شأنها فيذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصةوتبسيط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وان مفاد ما نصتعليه المادة 42من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامةالمختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ان هذه اللوائح وماتحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبينالنقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم فيإعداد عقود العمل الجماعية التي تسري عليه أحكام قانون العمل علي نحو ماسلف بيانه ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيما لائحيا إذ يظلالتوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزيرالمختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليهالمادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العملفي شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين غدارة الشركة والتنظيمالنقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لم يردبشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له مع مراعاة أنالمقصود باللوائح التنفيذية عموما هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعيةومؤدي ذلك أن لوائح العاملين قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعيةتتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقعباطلا كل شرط يرد بها مخالفا لهذا القيد ولما كانت أحكام قانون العملبالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليهالجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقررأحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيدإجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي ربالعمل ومن ثم فإن اي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العاميؤدي إلي الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غيرمشروع - مؤدي ذلك :
أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عندانتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حدأقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
(
فتوى رقم 534- بتاريخ 3/5/1998 - ملف رقم 47 /2/426- جلسة 18/3/1998)

تنص المادة 2 من القانون 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978م علي انه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم (1)"


__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس