
مشاركة: دراسة علمية للمادة 17 فقرة 4 من قانون 9 لسنة 2005
مساء الخيرات على الاساتذة الافاضل
اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها فى المادة 17 جوازى ويمكن اللجوء للمحكمة بعد التظلم ورفضة خلال شهر
وصدرت احكام كثيرة تؤيد ذلك
ولكن هناك سؤال هام
سقوط حق المصلحة فى تعديل القرارات المقدمة بعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات طبقا لنص المادة 17 ماذا يعنى
1-الاعتراف الضمنى بما جاء بالاقرارات سواء حجم المبيعات او المشتريات والاهم اذا كان هناك رصيد دائن مرحل
2-طى صفحة هذة الاقرارات والمحاسبة على اساس ان الارصدة صفر
وان كان الراى الاول هو الارجح......................... نرجو الشاركة بالراى