
تعليمات محاسبة تاجير الفساتين وملابس الأفراح
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (26) بند 530 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة لنشاط تأجير فساتين الأفراح والسواريه والبدل الرجالي
نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تأجير فساتين الأفراح والسواريه والبدل الرجالي وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وإرساءً لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة الممولين 0
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -
- الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0
أولا : الإيـــرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي : -
1 – معاينة المنشأة وفروعها معاينات دقيقة ومتكرره لتحديد طبيعة النشاط علي وجه الدقة / عدد فساتين ( الزفاف والخطوبة – السوارية – الأطفال ) ومستوي جودتها واثر ذلك علي سعر التأجير / إكسسوارات ولوازم العرائس ( طرحه – تاج – جوانتي – جيبونة – كوليه – حلق 00000) / الماكينات والأدوات المساعدة في النشاط ( خياطة – غسيل – كي - 00000) / عدد العاملين والعاملات بخلاف الممول والشركاء / موقع المنشأة ( منطقة راقيه – شعبيه ) ومساحتها وشهرتها ومستوي الديكورات 0
2 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / عدد الفساتين والبدل الرجالي المؤجرة أسبوعيا وأسعار التأجير بالمنشأة / الإيرادات الأسبوعية من تأجير الإكسسوارات ولوازم العرائس / عدد الفساتين والبدل الرجالي التي يتم شراؤها أو تفصيلها سنويا / عدد أيام العمل / هامش الربح / المصروفات الإدارية والعمومية 0
3 – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل : -
أ - الإيصالات المحررة بمعرفة المنشأة والمدون بها :
سعر التأجير – قيمة التأمين المدفوع – تاريخ التسليم 0
ب – الأجندات – فواتير الشــــراء 0
4 - الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
ثانيا : عدد أيام العمــــل : -
تحتسب بواقع 52 أسبوع مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
تحدد نسبة مجمل الربح بواقع 60 %
رابعا : الإيرادات الاخري : -
يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها 0
خامسا : المصروفات الإدارية والعمومية : -
تحتسب كافة المصـروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 8 ) لسنة 1999 0
- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التـابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تحريرا في : 8 / 5 / 2004
__________________
Ali Ahmed Ali