
مشاركة: اقرار الضريبة علي الثروة العقارية في ظل القانون الجديد
طبقا لنص المادة 14 من القانون 196 لسنة 2008 - قانون الضرائب علي العقارات المبنية - فانه علي مكلف باداء الضريبة علي العقارات المبنية ان يقدم الي مامورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار اقرارا في المواعيد الاتية :-
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها او ينتفع بها .
ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنه عن كل ما ياتي :-
1- العقارات المستجدة
2- الاجزاؤ التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها
3- العقارات التي حدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات غيرت من معالمها او من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تاثيرا محسوسا .
4- العقارات والاراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الاعفاء وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار .
__________________
وليـــد الجــــد
محاسب قانوني