
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
بسم الله الرحمن الرحيم
مع شديد احترامي لكافة الآراء التي أبديت في خصوص عدم اعتداد مصلحة الضرائب بفسخ عقود الشركات ، إلا أن هناك قاعدة هامة مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام في حكمه ، معني ذلك أنه إذا وردت قاعدة في قانون خاص من شأنها تقييد قاعدة في قانون عام فإن النص الوارد في القانون الخاص يكون هو الواجب التطبيق .
والقانون الضريبي هو قانون خاص ، فإذا ما اشترط شروطاً معينة لاعتماد فسخ العقود ، وهذه الشروط لم ترد في القانون العام ، وهو القانون المدني ، فإنه تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام ، يتم إعمال الشروط الواردة في القانون الخاص ، ولا يكون هناك وجه للاحتجاج بالقواعد العامة في شأن الفسخ من أن العقد شريعة المتعاقدين أو غيرها .
وأبلغ دليل علي ذلك في ظل القوانين السابقة وآخرها القانون 187 لسنة 1993 ، والتي أقامت قرينة علي صورية الشركات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع القصر ، فعلي الرغم من توافر كافة شروط عقد الشركة سواء الواردة في القانون المدني أو القانون التجاري ، إلا أن هذه الشركات لم تكن لها حجية أمام مصلحة الضرائب ، وكانت تعامل هذه الشركات معاملة الممول الفرد إلا إذا أثبت صاحب الشأن جدية الشركة .
كذلك التصرفات التي تتم بين الأزواج أو بين الأصول والفروع لا يحتج بها في مواجهة مصلحة الضرائب خلال سنة التملك والخمس سنوات التالية ، علي الرغم من توافر كافة الشروط التي تستلزمها القوانين الأخري للاعتداد بهذه التصرفات .
إذن عند التعرض لنص في قانون خاص لا يجوز الاحتجاج بنصوص أخري وردت في القانون العام .
أما فيما يتعلق بما ورد بالمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن المأمورية قد جانبت الصواب لعدة أسباب :
1 – أن النص رتب جزاء اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري علي مخالفة نص المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والذي ألزم الشخص الاعتباري في حالة تغيير الشكل القانوني ( لأغراض الضريبة وحتي لا تدخل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في وعاء الضريبة ) أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .
وطبقاً لنص المادة 64 من اللائحة يتم اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري في هذه الحالة فقط ، وهي عدم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية .
2 – نص المادة 64 لا يعالج حالات تغيير الشكل القانوني من شخص اعتباري إلي منشأة فردية ، وإنما تغيير الشكل القانوني مع احتفاظه بكونه شخص اعتباري ، والدليل علي ذلك أن الحالات التي عددتها المادة 53 وإن كانت قد وردت علي سبيل المثال ، إلا أنها تتفق جميعها في تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بكون المنشأة شخصاً إعتبارياً ، وليس تحولها إلي منشأة فردية .
3 – أن النص الصحيح الذي يحكم تحول الشركة ( الشخص الاعتباري ) إلي منشأة فردية هو نص المادة 69 من اللائحة والذي ينص علي أنه لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، فهو نص عام يسري علي جميع حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ولا يتعلق بحالة خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 64 ، وفي هذه الحالة إذا استطاعت المأمورية إثبات أن تغيير الشكل القانوني كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، يحق لها عدم الاعتداد بهذا التغيير ، أي أن عبء الإثبات يقع علي المأمورية .
والله الموفق ،،،،،