وحيثأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوموالنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أماممحكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها منالوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردةعلى الجزء المطعون فيه من الحكم وأن لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلاأن القانون رقم 157لسنة 1981 بإصدارقانونالضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فىخصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوةالأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق . لماكان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبيعلى تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبةالذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أنيتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوصبما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذاالنموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنعمن العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظامالعام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطارالمطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو النموذج 19 ضرائب منبطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاءحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمهايكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقضالإحالة.
الطعن رقم 7082لسنة 65ق جلسة 13 مارسسنة 2008م.
وحيث أنه لما كان الثابت أن المحاسب رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعنمستندا مؤرخا 19/12/2004 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعونفيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو تركالخصومة فيه حسب تعبيرقانونالمرافعات قد حصل بعدانقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لايستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فىالطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملكالمتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقدحصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق فىالطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكمبإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لايحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 منقانونالمرافعات – إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أوبرفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 4208لسنة 63ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك علىسببين وفى بيان السبب الأول يقول أن المأمورية وجهت إليه النموذج 19 ضرائب دون أنتضمنه أسس وعناصر الربط مكتفية بالإحالة إلى النموذج 18 ضرائب فى بيان تلك الأسسوالعناصر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه بالنسبةلسنة 1978 فإن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أنولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائبفى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذاكان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة لهبما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لايجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضيالمتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قصر طعنهأمام محكمة أول درجة على تعيب قرار اللجنة فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عنسنة النزاع 1978 فضلا عن سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم والذى استندفيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنة دون أن يتضمن طعنه مااعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أنإجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – لا يجوز طرحه على تلك المحكمة بما يضحي معه القضاء فىالمنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وهي تعلو علىاعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة أول أو ثاني درجة لما شاب إخطار الطاعن بأسسوعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها بما يضحيمعه النعي على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علىالحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنالحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى ساير الخبير فى تقديراته لصافي الربحفى حين أن الخبير لم يحتسب رقم الأعمال الحقيقي إذ لم يقم بخصم كلا من مبلغ 55587.052 جنيه قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابهومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيه فضلا عن أنه لا يتعامل مع القطاع الخاص ،مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أماممحكمة الموضوع بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير فإن التمسك بتلك المطاعن يعتبرمن الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . أما كانذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بماأورده من مطاعن على تقرير الخبير بخصم مبلغ 55587.052 جنيها قيمة الأعمال التى قامتبها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيهابما مفاده عدم تحديد رقم الأعمال الفعلي ، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدالا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي من ثم غير مقبول ويتعينرفض الطعن بالنسبةلسنة 1978.
الطعن رقم 5841لسنة 65 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.
لما كان منالمقرر – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوىالجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالنسبة لمنكان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها . إذ كان ذلك وكان الحكمالمطعون فيه قد أخذ بحجية الحكم الصادر فى الجناية رقم 1338 /94 ج مركز ملوىالمقيدة برقم 205 جنايات المنيا ، وكانت حجية الحكم الجنائي تشمل منطوقه والأسبابالمباشرة التى أدت إليه وما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا وكانالبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجناية سالفة الذكر أن المحكمة انتهت إلىبراءة المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضده الثاني وأضحي هذا الحكم باتا لعدم الطعنعليه ومن الأسباب التى استند إليها فى البراءة عدم وجود تهرب ضريبي لكون التصرفالذى تم كان تصرفا فى أرض زراعية لا تخضع للضريبة وكان فصل المحكمة فى خضوع النشاطللضريبة من عدمه أمرا ضروريا لبيان وجود جريمة من عدمه وما كان لها أن تقضي فىالدعوى دون التعرض له فى أسبابها ومن ثم يحوز حكمها حجية فى هذا الشأن ويكون له قوةالأمر المقضي به ويمتنع معه إعادة بحث خضوع النشاط للضريبة من عدمه وإذ التزم الحكمالمطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب القانون ويكون النعي عليه بخضوع تصرف المطعونضدهما للضريبة لا يعدو أن جدلا موضوعيا مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا تجوزإثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1656لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليفالخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبينالحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراقولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومنالمقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أنتأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديدولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعنما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فىقضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أنالمصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوىالفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثباتوهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمنيعلى ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارتهأمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هولم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لايعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودةإثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فىذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
وحيث أنالطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونوالخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه على عدم وجود عقد مقاولة من الباطن بينهوالشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفتالقانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفتالقانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأنها متضامنة معه فى سدادالضريبة وخالفت نص المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت معه على القيام بأداءالضريبة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على هذه الأسباب مما يعيبهويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أنتأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديدولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعنما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكمالابتدائي أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره لاطمئنانه إليه وأخذه بهمحمولا على أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله وفيها الرد الضمني علىما ساقه الطاعن فى أسباب استئنافه من مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح علىالحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أنيكون ترديدا لما تكفل الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فىتقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمرالذى يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علىالحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفضاستئنافه تأسيسا على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يردعليها والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى حينالفصل فى الجناية رقم 640لسنة1999جنايات مركز الفيوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيثأن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنهمتى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعهابصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجههاالطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فىأخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنهالتقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الخبيرالمنتدب بحث اعتراضات الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن بهذاالوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقديرالدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول والنعيبالوجه الثاني من السبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقضأن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 منقانونالمرافعاتأمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألةالأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدماستعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا علىقرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعولوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمهابهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذابالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطعن قيمعلى سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فىتطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليهمن أنه يترتب على عدم إخطار المأمورية الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمهبطلان إجراءات ربط الضريبة وهو بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمتهالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111لسنة 1980 من أن هذا الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه عنتعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج 3ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديدذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 منقانونالمرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمةالاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنهالاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أوأسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانينالضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوزالقرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلكوكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضيبه بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أنيتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أنإجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لميكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعةالمتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتباراتالنظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضيببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعنفى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلكالقرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذاالنموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عنبحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 منقانونالمرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأنبالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبقالتمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 منقانونالمرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونهاأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذاكان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجبالقانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقةبالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصاممن أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأن الضرائب علىالدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريكالذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعينعلى لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره منإجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عنأنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصامباقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه علىالملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أنتكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعونفيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فىتطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوعصالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعينإلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصامباقي الورثة.
الطعن رقم 573لسنة 67 ق جلسة 11ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكمالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي إلى تطبيق الإعفاءالمقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام 1994 إعمالا لحكمالمادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187لسنة 1خ993 المعدل للقانون رقم 157لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات فى حين أنالمطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسيالمنصوص عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت مدته فى 31/12/1989 فلاينسحب تطبيق أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسيقبل نفاذ التشريع المعدل لمدة الإعفاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنهذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء هذهالمحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورىعلى كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكزالقانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فىظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون رقم 157لسنة 1981 المعدل بالقانون 187لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة : أولا : ... ثانيا : ... ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايدالأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيدالأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاطوفى المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاطالتجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرىأحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهيةخلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أنالإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنواتالذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التىتقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترةالإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعهابه حتى تستكمل مدة العشر سنوات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهقد بدأ مزاولة نشاطه بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاءبقرار لجنة الطعن وتقرير الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157لسنة 1981 قبل تعديله – وانتهت مدته بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانونرقم 187لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاءالمقررة بالمادة 36/ ثالثا المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعونفيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاطالمطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنهيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 1163لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت إليه هذه المحكمة فى أسبابحكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير أرباح الشركة الفعلية فىسنوات المحاسبة وصولا منها إلى احتساب أرباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لايحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح باقي الشركاء – كل على حدة – تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه ، وكان من شأن ذلك بأنه يجوزلمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعنالمرفوع فى الميعاد من أحدهم منضما إليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة – فىحالة قعوده عن ذلك – على ما تقضي به المادة 218 منقانونالمرافعات أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكونالحكم الصادر فيه حجبه عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقدموجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله وإذ أمرت هذهالمحكمة الطاعن باختصام كل من / فاطمة محمد عبد ربه ، أمينة محمد عبد الرحمن شركاءالطاعن فى شركة الواقع المقامة بينهم فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فىالحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف – غير أنه قعدعن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
الطعن رقم 2371لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.
ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان نموذج 19 ض لا يجوز طرحة علىالمحكمة
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلىالمطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة 41من القانون 157لسنة 1981 فى حين أن عدم ذكر تلكالبيانات بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة فى هذا الشأنإلى النموذج 18 ضرائب ، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده أماملجنة الطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التىترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأن الضرائبعلى الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعنموافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه علىلجنة الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائيةبعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام . لما كان ذلكوكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي علىتعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاءبالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري هذاالنموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمةأول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناتهلأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
خصومة
انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق 91لسنة 2005
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوىالمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلكإذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...." يدل علىأن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبيةجديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافةدرجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبيالسنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متىكان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة بما مؤداه أنإعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال سلطتها فى الفصلفى الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان وهو ما تقضي به هذهالمحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي بهمن إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
الطعن رقم 6633لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارةالأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فىصحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها علىمحكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمهاالصادر فى الطعن رقم 777لسنة 61 ق إلى أنه يترتب علىصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فىقانونغير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التاليلنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشروهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعهاودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتىولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحقالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنالحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قدأدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعملهمحكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضتبحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نصالمادة 83 منقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيقالنص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقيةالمصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشرالحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجةفيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة الدمغة النسبيةالمستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ، 1989 إعمالا لنص المادة 83من القانون رقم 111لسنة 1980 والتى قضي بعدمدستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى أثر منتاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 5784لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيمعلى سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلالوالخطأ فى فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكمالمستأنف الذى أيد قرار لجنة الطعن الضريبي فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائبالمختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلىأن الشركة المطعون ضدها سحبت قيمة هذه الأوراق وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرىوبالتالي اعتبر المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه وليس الساحب ولا يقع عليها عبءالضريبة فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين وأصبحت فى حكم الأوراقالتجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111لسنة 1980 تجيز استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحبالكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكونمشوبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ذلكان النص فى المادة الثالثة من القانون 143لسنة 2006 بتعديل بعض أحكامقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانونرقم 111لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فىالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أولالشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أوالمنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بينمصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلكإذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منهفى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقةبين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أوالمنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطسلسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محلالنزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلكوكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبيةالمستحقة على أوراق الدفع المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قدقيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاءالخصومة.
الطعن رقم 720لسنة 74 ق جلسة 24 ينايرسنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى تقديراتالمأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع ، حين أن قرارلجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما اقتصرتالبحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر الطعن الضريبي بما طرحعليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكمالمطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أنهذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائيةبنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقالأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هيبداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرتهاللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظرفيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أنما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداءأمام المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارهاباعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجةلأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرارالمطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعونفيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أنه لما كانالنص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91لسنة 2005 بإصدارقانونالضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غيرالدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعاتالقائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلافدرجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العملبهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاءالسنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة والمبالغالأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمتهمن قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوىإذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب علىانقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازععليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائبوالممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بينحالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأنتكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من موادإصدار القانون رقم 91لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فىجميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أولأكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عنعشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة منذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعاتخلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخيرعلى الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابلالتأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنويالمتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عنالمبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأمورياتبإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادةلتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورةالرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعيبتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة الضرائب العامةمأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة ذمتهما من سداد أىضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فىالطعن صلحا.
الطعن رقم 114لسنة 71 ق جلسة 24يناير سنة 2008م.
وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي المحاسبة 1994 ، 1995 – غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 24 منقانونالضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون علىأساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأةوذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصما من الإيرادات دونالتقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل فى نطاق هذه التكاليف الواجبخصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأةعن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف إدارة المشروع والمحافظةعلى قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وهي غير ملزمةبالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مادام أنهاأخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على أنها لمتجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها منمحكمة النقض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبيرالمنتدب الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع فوائدوعمولات قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل أعمال منشآته فاستحقعن ذلك القرض الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفقبمحضر أعمال الخبير ) وكان ما أخذ به الحكم المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعيعليه – بما ورد بسببي الطعن – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوعفيما تستقل بتقديره وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبولمتعينا القضاء برفضه بخصوص سنتي النزاع 1994 ، 1995.
الطعن رقم 727لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.