عرض مشاركة واحدة
قديم 11-21-2010, 01:24 AM
  #3
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 45
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة
طبقاً لسؤالك فأن المحل مستغل في نشاط تجاري
من قبل المستأجر فأنه يجب مراعاة التالي :-
1- إذا كان المستأجر قد توقف عن ممارسة النشاط بالعين المؤجرة و سلم العين المستأجرة إلي مالكها فأنه يجب أخطار المأمورية بالتوقف عن ممارسة النشاط و توقف المؤجر عن الحصول علي إيراد الثروة العقارية .
2-أما في حالة أمتناع المستأجرعن سداد القيمة الإيجارية المقررة طبقاً لعقد الإيجار للمؤجر و أستمرارة في ممارسة نشاطه التجاري بالعين و عدم قيامة بالتوقف عن ممارسة النشاط فأنه يجب أن يقوم المؤجر بأخطار المأمورية المختصة بذلك و قيامه بأتخاذ الإجراءات القانونية أتجاة المستأجر لطردة من العين حيث أن ذلك من الحقوق المدنية مع حفظ حقة في مطالبة المستأجر بمطالبته بالقيمة الإيجارية المستحقة السداد و المطالبة بالتعويض المناسب لذلك كما يجوز له قانوناً إجراء حجز مدين لدي الغير و حجز تحفظي علي البضاعة الموجودة بالمحل و فقاً للأجراءت القانونية المقررة .
مع تمنياتي لك بالتوفيق و الحمد لله .
السلام عليكم

معلش على كتر تعليقاتى ياستاذ خالد بس انت اللى علمتنا كده

وسؤالى هو توضيح المعالج قبل صدور القانون 186 لسنه 2008 وبعد صدوره ؟

وشكرا
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس