
مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات
و الاستاذ علاء سلامه فى تفسير الماده الدستوريه
ولكن هل يعقل ان تطبق تعليمات من 2005 وهى كما قال الاستاذ سرور مستشار وزير الماليه انها مبنيه بناء على تعديلات القانون 91 لسنه 2005 والقرار 414 لسنه 2009
وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.
فكيف تطبق باثر رجعى فى حين ان القرار 414 لن يطبق باثر رجعى بل يطبق من اليوم التالى لنشره يعنى فى 2009 وليس 2005 كلام مش منطقى
وبعدين شايفين التناقد فى الكلام
وأكد سرور، أن هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.
ازاى بتاع الميكروباص والنقل يكتب ايراداته ويمسك دفتر ايصالات لما ياديه من خدمه ( ايه كل زبون يركب يديلو تذكره ) ولو حد قالى اه ايه المشكله زى الاتوبيسات هاقولو ماشى ياسيدى ومين اللى هيراقب عليه لو مداش تذكره هل هيبقى فى مفتش يطلع الميكروباص ويفتش على التذاكر
كلام مش معقول يعنى
ياريت ورجاء من المصلحه ان تراعى هذا عند المحاسبه
__________________
[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]
