عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2010, 08:40 AM
  #2
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 49
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس