عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2010, 03:46 AM
  #1
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 50
المشاركات: 123
افتراضي ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

السادة الزملاء الاعزاء
هذا ماتوصلت اليه المصلحة بعدغياب 5 سنوات لدراسة القانون الذى اعتقد انهم لم يدرسوه
وياليتهم ما درسوه
لانه لو ان هذة هى رؤيتهم لهذا القانون فعلى المصلحة والممول السلام
فلقد نادينا كثيرا فى المؤتمرات المهنية بتفعيل المادة 128 من القانون وتعيين مندوب للمصلحةبادارات المرور وتحصيل ضريبة قطعية وفقا لنوع السيارة والموديل ....... الخ
وتسدد عند التجديد السنوى
وبذلك يرفع عن كاهل المصلحة عناء حوالى 2 مليون ملف سيارات وتوفر الاقرارات وتتفرغ لحل مشاكل باقى الانشطة
ولكن لاحياة لمن تنادى
وها هى تستمر وبشكل مجحف فى مخالفة نص القانون وابسط بديهيات المنطق والعقل وتدخلنا فى نفق مظلم لايعرف مداه الا الله .
واليكم بعض من تلك المخالفات :-
1 - التعليمات صادرة من المصلحة ......... وهذة مخالفة لنص المادة 126 التى تنص على انه للوزير دون غيره اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته
2- سريان التعليمات باثر رجعى ...... وهذة مخالفة دستورية
3- كان هناك اتفاقيتان للسيارات وهاتان الاتفاقيتان لم تلغيا وليس لهما سقف زمنى لانتهاءهما فكيف وبكل بساطة تلغى تعليمات مصلحية اتفاق ملزم لاطرافه .

من هنا فاننى ارفض تلك التعليمات وادعو زملائى المحاسبين وكذلك الممولين بعدم الموافقة عليها لانها والعدم سواء
وشكرا وانتظر الردود من اهل الرأى
__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس