عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2010, 11:03 PM
  #16
عادل البرنس
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 21
افتراضي مشاركة: مدي قانونية قرار وزير المالية وموافقة رئيس المصلحة علي الفحص

الأخوة الزملاء الأفاضل
أحنا ليه بنتمسك بالمادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 وننسي المادة91 من نفس القانون وما يقابلها من اللأئحة التنفيذية وهي المادة 116 وهي الخاصة بالتقادم حيث تنص وتلزم مصلحة الضرائب بفحص أقرارات الممولين قبل مضي خمس سنوات من أخر يوم لتقديم الأقرار الضريبي
وست سنوات للممول المتهرب من الضرائب ويعد من أحد العناصر التي تقطع مدة التقادم هو أخطار الممول بنموذج عناصر ربط الضريبة أي نموذج 19 وهو ماتقوم به مصلحة الضرائب حاليا....،
القانون كل مواده وحدة مترابطة لايجوز أن نتمسك بمادة ونترك باقي المواد ....،
ولكن الأهم من ذلك البحث عن طريقة للتوصل الي حل وسط يرضي مصلحة الضرائب ويرضي مصلحة الممول مع التعهد لمصلحة الضرائب أنه اعتبارا من أقرار عام 2011 سوف تكون جميع أقرارات الممولين مؤيدة بجميع المستندات التي جري العرف علي وجودها حيث صدر القانون 73 لسنة 2010 الملزم لجميع الأنشطة بالتعامل بالفاتورة ... لأن مصلحة الضرائب عندها جميع الأسانيد
بأن جميع أجراءاتها صحيحة...، عادل البرنس
عادل البرنس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس