عرض مشاركة واحدة
قديم 11-10-2008, 12:23 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,470
Icon28 مشاركة: هل هناك فرق بين نسبة التصافى ونسبة التشافى فى نشاط الجزارة

أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية لأسس المحاسبة الضريبية لفحص نشاط الجزارة ويقصد بذلك أن تتم المحاسبة على نسبة 73% من الذبيحة(هذا يعنى بعد الذبح) أى يتم استبعاد نسبة 27% مقابل العظم / الشغت / العروق / الجفاف / الدهن

والآتى بعد نص هذه التعليمات
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (36) بند 124 لسنة 2001
بشأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة بالتجزئه



سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط الجزارة كان أخرها التعليمات التنفيذية رقم 35 لسنة 1996 .

ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي ، وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بين المصلحة وجمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط ، وعملآً علي التيسير علي أصحاب محال الجزارة بالتجزئة .

قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الغرف التجارية بالأسكندرية والقاهرة وبعض محافظات الجمهورية ، والإطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة ، وعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلي النشاط بالغرف التجارية والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية والتي توجت بالاتفاق علي ما يلي : -

أولاً : أسس المحاسبـة : -

1 - رقم الأعمال :

- ويتحدد بالمعاينة لكميات اللحوم وتتم علي مرتين مرة في أول يوم عمل في الأسبوع ومرة أخري في منتصفه وذلك في الأيام العادية .

2- يراعي في الأقاليم بخلاف القاهرة والاسكندرية لدي تقدير كمية اللحوم المعاينة وبيانات المجزر .

3 -إحتساب نسبة تشفية قدرها 27 % ( سبع وعشرون في المائة ) مقابل العظم / الشغت / العروق / الجفاف / الدهن .

4 - يراعي في المحاسبة أن تكون أيام العمل 48 أٍسبوع في السنة إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي يفيد خلاف ذلك . علي أن تقوم المأمورية بالتحقق من جدية الإخطار .

5 - يحدد صافي ربح كيلو اللحم بمبلغ جنيه واحد كمتوسط لكافة الأنواع .

ثانيا : تراعي الأمور التاليـة : -

1 - يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية بالنسبة لصافي الربح، أما من حيث الكميات فيتم الأخذ بالكميات الواردة بمحاضر المعاينة الموقع عليها من صاحب الشأن والتي تخص سنوات المحاسبة السابقة .

2 - يطبق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الالتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة .

3 - لصاحب الشأن الحق في الحصول علي نسخة ضوئية من محضر المناقشة والمعاينة .

4 - تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .

5 - يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاياً .

6 - في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ماجاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق .

- علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً في 11/8/2001
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس