عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2010, 03:04 PM
  #22
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
Icon150 مشاركة: هام جداً و عاجل للرد أسئلة عن الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maser2005 مشاهدة المشاركة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اساتذتى الكرام
لاشك ان الجميع فى مشكلة
الممول - المحاسب - وقبلهم مصلحة الضرائب
ولاشك ان الامر خطير وليس هناك حل لتلك المشاكل
ولكن المخطئ والمذنب واحد
الا وهو مصلحة الضرائب التى اجلت الفحص كل هذة السنوات حتى لم يتبقى سوى عدة اشهر على تقادم اول سنة وها هى بدلا من ان تجد حلا للموقف الذى اوقعتنا جميعا فيه فاذا بها تزيد الطين بلة وتزيد الامر تعقيدا
ونجد انفسنا جميعا مخالفون ولم يتم اعتماد اى اقرار كما هو
والذى شجع المصلحة على هذا الامر عدم تحرك اى جهة لايقافها عن غيها
ولما تصدت نقابة الصيادلة منفردة بعد العينة الاولى - تم استبعاد اى صيدلية من عينات الفحص بتعليمات من المصلحة
ولكن ما الحل ؟
ارى من وجهة نظرى المتواضعة ان يتم الطعن بالبطلان على كافة الاجراءات التى تتخذها المصلحة وذلك للاسباب الاتية
1- مخالفة مبدأ سنوية الفحص المنصوص عليه بالمادة 94
2- تطبيق المصلحة للقرار 414 باثر رجعى بالخالفة للدستور والقانون
3- مخالفة القرار414 للمادة 18 من القانون لتعارضة مع احكام القانون 141 لسنة 2004 .
4- عدم تشكيل المجلس الاعلى للضرائب يوصم كافة الاجراءات واللوائح والقوانين التى صدرت من 2005 وحتى الان بالبطلان
اما بخصوص مواد العقوبات فاننى ارى انه قد انقضت جميع العقوبات عن اعوام 2005/2006 لمرور اكثر من 3 اعوام عليها

هذا قليل من بحر علمكم
فان اخطأت فارجو التصويب وان اصبت فهو من فضل الله وحده
وشكرا لكم
اخي العزيزكل ماتم تشريعه من تعديلات للقانون 91 وكذلك قانون الضرائب العقارية باطل وذلك طبقا للمواد التالية
مادة (141)

يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصاتالآتية:

1- دراسةوإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.

2- دراسةالقوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذرأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.

3- دراسةالتعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعهاوالتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.

4- متابعةممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.

5- مراجعةأدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:

- أدلة عمل الإدارة الضريبية.



- دليل القواعد الأساسية للفحص.



- دليل إجــراءات الفحـص.



- دليل الفحص بالعينـة.

6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودةمستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.

7- نشرالمعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.

8- دراسة مايقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منهاواقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإداريةالمختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.

ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة منأي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.

ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس

يعني انه طالما لم يصدر قرار بالمجلس الاعلى للضرائب الذي من شأنه مناقشة القوانين واللوائح والتعليمات فان ماصدر بدون وجود المجلس فهو باطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــل(زي
جواز عتريس من فؤادة) اذن فالقرار414 وماترتب عليه باطل
ولكن هل يتم الانتباه الى ذلك ام هل ستتمسك الادارة الضريبية به وبعد ذلك وبعد ان تدخل في غيابات المحاكم عنده تصدر تصحيحات للاخطاء طيب ماحنا فيها ولن يعوق التصحيح سير العملية الضريبية ولن يعرقل الحصيلة

ثم سؤال بسيط وهو هل سيعتد القاضي عند تحويل الملف بالمعاينات والمناقشات في 2010 والمحاسبة كانت في2005

ثم ان المادة 18 يشوبها عدم الدستورية لانها أوكلت لجهة تنفيذية(وضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة) اختصاص الجهة التشريعية



والموضوع متواصل




__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 11-01-2010 الساعة 03:17 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس