
مشاركة: البنوك الالكترونية
(7:4) صحة العقود وإنشاؤها:
رغم حرية طرفي العقد في الموافقة على القواعد التي تتعلق بإبرام العقود بينهما، تنطبق القوانين الوطنية المتعلقة بالموضوع إذا قصر الطرفان في وضع أحكام محددة تتعلق بقضايا بعينها. ولتعزيز اليقين والإتساق فيما يتعلق بإبرام العقود بإستخدام الوسائل الإلكترونية، يتضمن قانون الأونسيترال النموذجي أحكاما محددة تتعلق بإنشاء هذه العقود وصحتها. فالفقرة (1) من المادة 11 تنص على الآتي:
"في سياق إنشاء العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز إستخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند إستخدام رسالة بيانات في إنشاء العقد، لا يفقد هذا العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد إستخدام رسالة بيانات لذلك الغرض".
واعتبر أن هذا الشرط ضروري لإزالة أي وجه من عدم اليقين يمكن أن يكون قائما في بعض البلدان فيما يتعلق بصحة العقود التي يتم إبرامها بالوسائل الإلكترونية. وهو يتناول، علاوة على ذلك الشكل الذي يمكن أن يتم به التعبير عن عرض أو عن موافقة. ولئن كانت مواد أخرى من القانون النموذجي قد حددت صحة وسريان رسائل البيانات من الناحية القانونية، فقد أعتبر ضروريا لأيراد احكام محددة في سياق إنشاء العقود، ووفقا لدليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي، أن كون الرسائل القانونية ذات قيمة قانونية كدليل وقد تترتب عليها بعض الآثار، لا يعني بالضرورة أنها يمكن أن تستخدم بغرض إبرام عقود صحيحة".
على أن المادة 11 لا تفرض إستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية على الطرفين، فإستعمال عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" الواردة في الفقرة (1) تدل بوضوح على حرية الطرفين في إختيار نوع العقد، وبالمثل، ليس المقصود بالمادة 11 إبطال القوانين الوطنية التي تنص على إجراءات بشأن عقود معينة، مثل التوثيق أو غيرها من شروط "الكتابة" لأسباب تتعلق بالسياسة العامة. ذلك تجيز الفقرة (2) للدول المشرعة إستبعاد تطبيق الفقرة (1) في بعض الحالات المحددة.
ولا يتضمن القانون النموذجي أحكاما محددة فيما يتعلق بزمان ومكان إنشاء العقود بواسطة الوسائل الإلكترونية على أن مشروعا أسبق للمادة 11 كان يتضمن حكما من هذا القبيل، ولكنه حذف على أساس انه يمكن أن يمس بالقانون الوطني الساري على إنشاء العقود. " فقد رئي أن أي نص كهذا قد يتجاوز الهدف المتوخي من القانون النموذجي، الذي ينبغي أن يقتصر على النص بأن الرسائل الإلكترونية تحقق نفس درجة الدقة القانونية التي تحققها وسائل الإبلاغ الورقية".
وإعتبر مع ذلك أن أحكام المادة 11 مع أحكام المادة 15 التي تتناول وقت ومكان إرسال وإستلام رسائل البيانات تستهدف إزالة عدم اليقين فيما يتعلق بوقت ومكان إنشاء العقود في الحالات التي يتم فيها التعبير عن العرض أو الموافقة إلكترونيا.
وفي حين أن بعض اتفاقات التبادل النموذجية لا تتضمن أحكاما تتعلق بموضوع إنشاء العقد، تتناول اتفاقات أخرى هذا الموضوع بالتحديد، فكثيرا ما تدرج أحكام تعبر عن نية الطرفين بالإلتزام قانوناً بتبادل الوسائل الإلكترونية. وينص إتفاق التبادل النموذجي لرابطة المحامين الأمريكية على ما يلي:
"نفذ الطرفان هذا الإتفاق للدلالة على نيتهما بإنشاء التزامات شراء وبيع ملزمة وفقا للنقل الإلكتروني ولاستلام المستندات التي تحدد بعضا من الشروط التي يجب ان تنطبق".
ويعرف الإتفاق الأوروبي النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات وقت ومكان إنشاء العقد بالنص على ما يلي:
"يعتبر العقد الذي تم بإستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات مبرما في الوقت والمكان اللذين تصل فيهما الرسالة، التي تشكل قبولا لعرض، بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات الى نظام كمبيوتر مقدم العرض".
ويفيد التعليق الرسمي على الإتفاق النموذجي بأنه عند تحديد وقت ومكان إبرام العقود في الحالات التي لا يتواجد فيها الطرفان وجها لوجه، توافق غالبية من الدول الأعضاء على تطبيق "قاعدة الإستلام" التي تتماشى أيضا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع، وعلاوة على ذلك يؤيد "الإستنتاج الذي وصلت اليه دراسة أجريت في المرحلة الأولى من برنامج نظام التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية الرأي القائل بأن تلك القاعدة هي افضل قاعدة تنطبق على العقود التي تتم بالتبادل الإلكتروني للبيانات، وخاصة وانها تتجنب الى حد كبير خطر تنازع القوانين فيما يتعلق بإستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات. وتبرر هذه العناصر تاييد هذه القاعدة في إتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات".
(8:4) إدراج الشروط والأحكام العامة:
إقترحت حلول كثيرة لمشلكة إدراج الشروط والأحكام العامة شملت إدراج الشروط والأحكام العامة للصفقة الأساسية في إتفاق الإتصال بين اطراف التبادل.
وفي حين أن بعض التبادل تتناول الموضوعو، يبدو أن اتفاقات اخرى تحجم عن إدراج أي حكم ذي صلة على أساس أن "إتفاق التبادل يجب ان ينطبق فقط على التبادل الإلكتروني للرسائل وألا يتصدى للإلتزامات التجارية أو التعاقدية الأساسية للأطراف".
ونوقش موضوع الإدراج بالإشارة في إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في مناسبات عدة أثناء إعداد القانون النموذجي. وإتفق عموما على أن ثمة حاجة إلى تناول الموضوع في إطار التجارة الإلكترونية، وإقتراح أن أية محاولة لإرساء قواعد قانونية لأحكام الإدراج هذه يجب أن تستوفي شروطا معينة هي أن بند الإشارة يجب أن يرد في رسالة البيانات، وأن الأحكام والشروط العامة يجب أن تكون معروفة ومقبولة بالفعل من جانب الطرف الذي يمكن أن يرتكز عليها ضده. وعلاوة على ذلك، ذكر أن تعقد القضايا التي ينطوي عليها الأمر قد يجعل إستنباط قواعد الإدراج بالإشارة في بيئة إلكترونية مهمة صعبة، علما بأنه لم تتم تسوية جميع القضايا القانونية ذات الصلة بشكل مُرضي في إطار بيئة تعامل قوامها الورق.
وإعتمد الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في دورته الثانية والثلاثين، بعد إجراء مداولات اخرى، المبدأ العام لعدم التمييز الذي يقضي بعدم تجريد المعلومات من المفعول القانوني او من الصحة القانونية أو من قابلية انقاذها قانونيا لمجرد أنها أدرجت بالإشارة في رسالة البيانات، وإعتبر أن إرساء شروط معينة، مثل بيان النية بوضوح، وتعيين الشروط الواجب إدراجها أو السبل المعقولة للإطلاع عليها يمكن ان يمس ببعض الممارسات المستقرة أو بالقواعد الإلزامية المنصوص عليها في القانون الوطني.
(9:4) الخصوصية:
تبين من خلال المسح الذي أجراه مركز المعلومات والخصوصية الإلكترونية (Electronic Privacy Information Center) في واشنطن العام الحالي 2002، أن هناك إهتماما دوليا آخذ بالتزايد يهدف إلى إيجاد قوانين لحماية خصوصية وسرية البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية، حيث أظهر المسح الذي شمل نحو 50 دولة حول العالم أن هناك عدد من الدول لديها مثل هذه القوانين وهي الإتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وأن دولا أخرى وهي دول أوروبا الشرقية، ودول آسيا وأمريكا اللاتينية تعمل حاليا على إيجاد مثل هذه القوانين أو تعمل على تمتين القوانين القائمة بهذا الخصوص.
وتضع معظم قوانين حماية البيانات محددات أمام إنتقال البيانات من دولها إلى دول أخرى ليس لديها قوانين لحماية هذه البيانات، فعلى سبيل المثال تضع المادة (12) من إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 محددات أمام إنتقال البيانات عبر الدول، وأيضا المادة (25) من الإعلان التوجيهي لحماية البيانات للإتحاد الأوروبي (European Union Data Protection) تلزم وبموجب القانون أي جهة لديها معلومات عن مواطنين أوروبيين بحماية هذه المعلومات عند نقلها إلى دول خارج أوروبا. وتعتبر إتفاقية الملاذ اللآمن بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (European Union – United States "Safe Harbor" Agreement) في عام 1998 أول مثال على تعاون دولي لحماية خصوصية البيانات المنقولة عبر الدول، والفكرة من الإتفاقية والتي دفعت الولايات المتحدة لتوقيعها مع الإتحاد الأوربي هي لإرشاد المؤسسات الأمريكية حول كيفية الإلتزام بمجموعة المبادئ حول الحفاظ على خصوصية البيانات المنقولة من دول الإتحاد الأوروبي، ونستقرئ من ذلك أن هناك إهتماما من قبل الولايات المتحدة لتطبيق قوانين الخصوصية الأوروبية مصدرهُ إهتمام الولايات المتحدة على إبقاء التبادل قائما بين الطرفين الأمريكي والأوروبي على مختلف المستويات التجارية والمصرفية ....... الخ، ومن هنا وحيث أن العمل المصرفي عبر الإنترنت يعمل على توسيع مفهوم التعامل المصرفي ليتخطى الحدود الإقليمية والسياسية، وحيث أن هناك إهتمام دولي متزايد بموضوع خصوصية وسرية البيانات المنقولة بوسائل الإلكترونية، فلا بد من الإهتمام بوضع التشريعات الوطنية بشأن الخصوصية لتنمية العمل المصرفي عبر الإنترنت، ولتنمية الحكومة والتجارة الإلكترونية، ولتبادل البيانات عموما بوسائل الكترونية محليا وعالميا.
الفصل الخامس
(5) التجربة الأردنية
(1:5) قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001:
يعتبر قانون المعاملات الإلكترونية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2001 أول القوانين الصادرة على الإطلاق من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط، وبداية القانون يعتبر مبادرة من البنك المركزي الأردني بهدف ايجاد قاعدة قانونية لتبادل البيانات إلكترونيا وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات على المستوى المصرفي والتجاري والأنشطة الأخرى المصاحبة وذلك مع مراعاة أي قوانين أخرى ودون تعديل أو إلغاء لأي من هذه الأحكام، وقد تم وضع نصوص القانون محاكاة لقوانين دولية أخرى بهذا الخصوص مثل القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) (UNCITRAL) والذي قمت بتناوله في الفصول السابقة.
سأقوم ضمن هذا الفصل بإستعراض أحكام مواد قانون المعاملات الإلكترونية في معالجتها للمسائل القانونية التي تم بحثها في الفصل الثاني أعلاه والتي تعتبر عقبات تقف في مجال التطبيق للعمل المصرفي عبر الإنترنت ولتبادل البيانات إلكترونيا بشكل عام:
(1:1:5) القيمة الإثباتية لرسائل البيانات وشروط الوثيقة الكتابية، والتوقيع، والأصل:
أعطى القانون السجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي، حيث تنص المادة (7) منه على:
أ- يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطراف أو صلاحياتها في الإثبات.
ب- لا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأنها أجريت بوسائل إلكترونية شريطة إتفاقها مع أحكام القانون.
وقد أدرجت المادة (8) من القانون الشروط الواجب توفرها في السجل الإلكتروني حتى يكسب صفة النسخة الأصلية، بحيث يجب أن تكون المعاملات الواردة في السجل قابلة للإحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وأن تكون محتفظة بالشكل التي أنشئت أو أرسلت او استلمت فيه بشكل يدل على دقة المعلومات الواردة فيها، وأن يكون في الرسالة دلالة على من أرسل أو تسلم الرسالة ووقت الإرسال والتسليم.
(2:1:5) توقيعات التصديق الرقمية ومتطلبات التوثيق، والثقة، وعدم التنصل:
أعطى القانون للمتعاقدين حرية الإتفاق على إستخدام الطريقة المعمول عليها في إثبات صحة التواقيع الإلكترونية، حيث تنص المادة (10/ب) منه على:
"يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته الى صاحبه اذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعه إذا كانت الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك إتفاق الأطراف على إستخدام تلك الطريقة".
وقد أوضحت المادة (34) من القانون صفات سلطة التصديق بنصها على ما يلي:
" تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية:
أ- صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة.
ب- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها.
ج- صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونا بذلك.
د- صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على إعتمادها.
وقد ورد في نصوص القانون أحكاما بشأن العقوبات المفروضة على الأشخاص أو الجهات التي تسيء إستخدام أعمال التوثيق الإلكتروني للمستندات.
(3:1:5) تخزين رسائل البيانات:
أعطى القانون الأطراف المتعاملة إمكانية تخزين رسائل البيانات إذا كانت على شكل الكتروني، وتورد الفقرة (1) من المادة (8/أ) ضرورة أن تكون رسالة البيانات قابلة لتخزينها حتى يمكن إعتبارها "نسخة أصلية" حيث تنص الفقرة على:
"أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للإحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها".
كما تنص المادة 11 من القانون على:
إذا إستوجب تشريع نافذ الإحتفاظ بمستند لغايات التوثيق او الإثبات او التدقيق أو أي غرض آخر مماثل يجوز الإحتفاظ بسجل إلكتروني لهذه الغاية، إلا إذا نص في تشريع لاحق على وجوب الإحتفاظ بالسجل خطيا".
(4:1:5) الحد من المسؤولية:
ويرد موضوع الحد من المسؤولية في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على خلاف القانون النموذجي الصادر عن الأونسيترال وعلى خلاف العديد من إتفاقات التبادل الإلكتروني التي لم تتناول موضوع الحد من المسؤولية، حيث تحدد المادتين (27) و (28) مسؤولية كل من المؤسسة المالية والعميل في عمليات التحويل الإلكتروني، فالمادة الأولى تضع المسؤولية على عاتق المؤسسة المالية في حالة القيد غير المشروع على حساب العميل بشرط أن يقوم العميل مسبقا بتبليغ المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير الى حسابه، والمادة الثانية تضع المسؤولية على عاتق العميل في حالة حدوث تحويل غير مشروع منه إذا اثبت إهمال العميل وأن المؤسسة قامت بواجبها للحيلولة دون وقوع الخطأ.
(5:1:5) صحة العقود وإنشاؤها:
تنص المادة (13) من القانون المذكور على:
"تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي". وبالتالي إعتبر القانون صحة العقد الذي يتم إنشاؤه عبر الوسائل الإلكترونية وتفسر المواد من (15) الى (18) الأحكام التي يمكن من خلالها إعتبار رسالة البيانات قد صدرت فعلا عن المنشئ وأحكام إعتبار العقد صحيحا بالإيجاب والقبول، وأحكاما بخصوص تحديد مكان وزمان العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية، وتعطي هذه المواد الحق للأطراف المتعاقدة في تغيير نصوص القانون بالإتفاق فيما بينها وذلك بتكرار عبارة " مالم يتفق الطرفان على غير ذلك" وبالتالي تعطي احكام هذه المواد الأطراف المتعاقدة مرونة أكبر في تحديد شروط وصحة العقد ومكان وزمان هذا العقد.
(2:5) الخصوصية:
لا يوجد في الأردن قانون خاص يعني بخصوصية البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية•، وقد ورد في المادة (18) من الدستور الأردني حكما يقضي بضرورة الحفاظ على سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وذلك بالنص على:
"تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون".
وقد ورد أيضا حكما في قانون المعاملات الإلكتروني الأردني يقضي بالحفاظ على السرية المصرفية عند تقديم خدمة التحويل الإلكتروني من قبل المؤسسة المالية لصالح العملاء، حيث تنص المادة (27/ب) منه على:
"على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونه للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية".
وحيث أن التعاملات الإلكترونية في الأردن آخذة بالتزايد من خلال غزو الإنترنت• لكافة مجالات الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات وعلى كافة الصعد المصرفية والتجارية وغيرها، إضافة إلى ظهور الحكومة الإلكترونية التي تعمل على تعزيز الإتصال الإلكتروني فيما بين الأطراف المختلفة والحكومة، وحيث وجدنا من خلال بحثنا هذا وجود إهتمام دولي في موضوع خصوصية إنتقال البيانات بوسائل إلكترونية، وأن هناك دولا مثل الإتحاد الأوروبي التي تعتبر موضوع خصوصية البيانات من المتطلبات الأساسية للتجارة والتعامل الدولي مع الأطراف الخارجية، من خلال كل ذلك أوصي بضرورة العمل وبالسرعة الممكنة على إيجاد قانون وطني يعني بالسرية والخصوصية للبيانات المنقولة بوسائل إلكترونية، وذلك للحاق بركب الدول المتقدمة ومواكبة كل ما هو ضروري لمصلحة الوطن.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم