عرض مشاركة واحدة
قديم 10-21-2008, 07:55 PM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: البنوك الالكترونية

الفصل الثاني:
(2) المتطلبات القانونية للعمل المصرفي عبر الإنترنت

مجموعة من العناصر والمتطلبات القانونية يجب توفرها وذلك قبل الإنخراط بالعمل المصرفي عبر الإنترنت، وهذه العناصر والمتطلبات هي:

(2:1) التوثيق (Authentication)

في العمل المصرفي عبر الإنترنت، يشكل الفضاء السايبيري (Cyberspace) بيئة انتقال الرسائل بين الأطراف المختلفة، وعلى عكس العمل المصرفي المبني على الأساس المادي (Physical Basis) الذي تكون فيه الرسائل ورقية (ذات طابع مادي) فإن الرسائل تكون إلكترونية أو رسائل معالجة رقميا (Digital Processed) في التبادل التجاري والمصرفي عبر الإنترنت.

ويتطلب العمل المصرفي ضمن هذه البيئة، أولا الحفاظ على سرية وحماية الرسائل المتبادلة بين الأطراف من التغيير والعبث، وثانيا: التوثيق والتأكد من هوية مصدر هذه الرسائل، ويمكن تحقيق هذين الهدفين من خلال استغلال علم التشفير الإلكتروني (Cryptography) في هذا المجال، حيث تقوم المصارف المتعاملة عبر الإنترنت بإستخدام تكنولوجيا التشفير (Software Products) أو على شكل أجهزة (Hardware Devices).

(2:2) الثقة (Trust):

إن التعامل عبر الفضاء السايبيري يتطلب أن يتأكد كل طرف متعامل عبر الإنترنت من هوية الطرف المتعامل الآخر، ومن الممكن أن يتم ذلك من قبل طرف ثالث معتمد وموثوق به من قبل الجميع، وكما هو الحال في بعض الولايات الأمريكية، فإن هذا الطرف والذي يسمى بـ"سلطة التصديق" (Certificate Authority) هو بمثابة كاتب العدل (Notary) في العالم المادي (Physical World)، يقوم بتأكيد هوية الأطراف المتعامله عبر الإنترنت بالإضافة الى المصادقة على تواقيعهم الرقمية (On Line digital signatures) ودور "سلطة التصديق" هذه يذكرنا بدور المصرف في الإعتمادات المستندية حيث أن كل من البائع والمشتري لا يعرف أي منهما الآخر، إلا أن كلاهما معروفان لدى المصرف.

وبالرغم من أن الطرف الثالث الموثوق به (مؤسسة) والمسماة بـ "سلطة التصديق" موجودة حاليا في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن هذه المؤسسات حديثة العهد وفي مراحلها الأولى "مرحلة الإقلاع" (Take – Off stage)، وبالتالي فإن مخاطر العمل بمثل هكذا نظام غير واضحة المعالم بعد، أضف الى ذلك أن البنية التشريعية لهذا النظام والتي تحدد مسؤوليات وواجبات كل طرف غير موجودة حاليا على المستوى الدولي*.

عدم التنصل (Non repudiation):

أي وجود إثبات غير قابل للإنكار من قبل أي من المرسل أو المستقبل على تنفيذ عملية معينة تمت من خلال التبادل الإلكتروني عبر الإنترنت، وبالرغم من أن التكنولوجيا قد وفرت هذا الإثبات في عالم الفضاء السايبيري، من خلال تكنولوجيا "مفتاح التشفير العام" إلا ان الجانب التشريعي ما زال غير واضح المعالم وموحد التطبيق دوليا في مرحلة الإعداد.

وسأقوم ضمن الفصول القادمة من هذا البحث بعرض وتحليل الإعتبارات القانونية وآخر المساعي الدولية المبذولة لجعل وثائق البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية تتمتع بنفس القوة القانونية للوثائق الورقية الأصلية والمكتوبة والموقع عليها، إضافة إلى عرض التجربة الأردنية التي من خلالها تم إصدار أول قانون من نوعه في المنطقة ألا وهو "قانون المعاملات الإلكترونية".

(2:4) الخصوصية: (Privacy) *:

والمقصود في الخصوصية في هذا البحث "خصوصية وأمن البيانات والمعلومات المنقولة بوسائل إلكترونية"، وعند الحديث عن خصوصية وأمن البيانات بشكل عام سواء البيانات المنقولة بوسائل الكترونية او البيانات المنقولة بوسائل ورقية، فيجب ان تتمتع هذه البيانات بالمتطلبات التالية:

- أن تكون قد جمعت بطرق قانونية وعادلة.
- أن يتم إستخدامها فقط للأغراض الأصلية المحددة التي جمعت من أجلها.
- أن لا تتضمن بيانات او معلومات إضافية عن الغرض الأصلي التي جمعت من أجله وان تكون مناسبة ويمكن الإستفادة منها.
- أن تكون دقيقة ومحدثة.
- أن تحفظ بسرية .
- أن يتم إتلافها فور انتهاء الغرض التي جمعت من أجله.

وهنا اربعة نماذج يتم من خلالها السيطرة على حماية خصوصية أمن البيانات والمعلومات المنقولة بوسائل الكترونية وكما يلي:

1. القوانين الشاملة أو العامة (Comprehensive Laws): يتم في عدد من دول العالم حماية خصوصية وأمن البيانات والمعلومات من خلال القوانين العامة، ومثالها القوانين الموضوعة من قبل الإتحاد الأوروبي.
2. القوانين الخاصة أو القطاعية (Sect oral Laws): ومثالها قوانين حماية البيانات لعدد من القطاعات مثل قطاع" تسجيلات الفيديو للتأجير" والقطاع المالي" في الولايات المتحدة.
3. التنظيم الذاتي: (Self-Regulation): ومثالها عندما تقوم الصناعات المختلفة بوضع وتطبيق والإلتزام بمجموعة الأسس والسلوكيات المتعارف عليها في تلك الصناعة لحماية البيانات والمعلومات المنقولة بوسائل الكترونية.
4. التكنولوجيا (Technology of Privacy): ومثالها تكنولوجيا التشفير (Cryptography) والجدران النارية (Firewalls) المستخدمة في تكنولوجيا شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت".

ويجب على المصرف – أي مصرف – الإهتمام بخصوصية وأمن البيانات التي تخص عملائه ومراسليه وكافة الأطراف المتعامل معها، حتى يكتسب الثقة وديمومه التعامل معهم، ويجب أن يكون أهتمام المصرف المتعامل عبر الإنترنت بموضوع الخصوصية أكبر من إهتمام المصرف التقليدي بها، حيث أن البيانات في الفضاء السايبيري (الإنترنت) تكون أكثر عرضه لعمليات السرقة والغزو من خلال قراصنة الإنترنت.

الفصل الثالث
(3) العمل المصرفي عبر الإنترنت (العقبات القانونية)

(1:3) تمهيد:

شهدت السنوات القلائل الماضية ثورة في تكنولوجيا الإتصالات الإلكترونية، فالتطور السريع للتبادل الإلكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange) (EDI) متمثلا بشبكة المعلومات والإتصالات الدولية (الإنترنت) والبريد الإلكتروني، تؤثر جميعها تأثيرا جذريا على الطريقة التي تتم بها تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتفاعل بين المصارف والعملاء من جهة والمصارف من جهة أخرى. إذ يحل التبادل الإلكتروني للبيانات هو ووسائل الإبلاغ الإلكترونية الأخرى محل المستندات الورقية على نحو متزايد وبصورة مطردة، ولما كانت الإنترنت التي تعتبر الوسيلة لإتصال وتفاعل أطراف العمل المصرفي لا يقتصر التعامل من خلالها على حدود سياسية أو جغرافية أو على اشخاص محدودين معروفين، حيث أن تعامل أطراف العمل المصرفي يكون مبني على أساس الإتصال الإلكتروني عبر الشبكة، ولا يتطلب بالضرورة وجود معرفة شخصية مسبقة فيما بين هذه الأطراف، ولما كانت القوانين الوطنية والدولية التي تحكم العمل المصرفي التقليدي المبني على المستندات الورقية والتي تتطلب شرط الكتابة أو توفر الاصل او التوقيع باليد تخلق عقبات تعترض استعمال وسائل الإبلاغ الإلكتروني في العمل المصرفي عبر الإنترنت، فإن كل ذلك يضع تحديات قانونية على المستوى الدولي أمام العمل المصرفي عبر الإنترنت، مما يتطلب إيجاد بنية قانونية مناسبة تعمل على حماية حقوق كافة الأطراف، وتؤكد الهوية القانونية لهذه الاطراف، وتعمل على إيجاد القوانين التي تشرع وتنظم وتحكم إستخدام وسائل الإبلاغ وتبادل البيانات الإلكترونية كبديل لأساليب الإبلاغ والتبادل المرتكزة على الأساس الورقي.

سأقوم ضمن هذا الفصل بإستعراض القضايا القانونية* التي ينظر اليها على أنها تشكل عقبات أمام إستعمال وسائل الإبلاغ الإلكتروني.

(2:3) إستعراض المسائل القانونية:

أكد أستعراض لأحكام الاتفاقيات والإتفاقات الدولية السارية على التجارة والنقل الدوليين، أجري كجزء من برنامج العمل المعني بالجوانب القانوينة لتبادل البيانات التجارية والتابع لفرقة العمل المعنية بتيسير إجراءات التجارة الدولية للجنة الإقتصادية لأوروبا (فرقة العمل الرابعة) أن القواعد الراهنة المعنية بالصفقات التجارية الدولية ربما لا تقابل بصورة مرضية حقيقة تبادل البيانات الإلكترونيا. وتظل رسائل تبادل البيانات الكترونيا في حالات عديدة، في إطار هذه القواعد، غير مقبولة في جوهرها بوصفها وسائل قانونية للإبلاغ وينظر الى الإحتياجات القائمة في اطار قوانين وطنية وإتفاقات دولية معينة، سارية على الصفقات التجارية الدولية بالنسبة الى الكتابات او الوثائق او التوقيعات اليدوية، على أنها تشكل عقبات رئيسة تعترض تطوير التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي.

وقامت دراسة تشريع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، التي جرت في إطار نظم التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية، بتحديد الإحتياجات من الوثائق الكتابية، والتوقيعات اليدوية، وكذلك شروط الإثبات القانونية، بوصفها العقبات الرئيسة التي تعترض إستخدام تبادل البيانات الكترونيا، غير أن التحقيقات التي أجرتها أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) UNCITRAL، خلصت إلى وجود عدد أقل مما كان متوقعا من المشاكل المتصلة بإستخدام البيانات المخزنة في الكمبيوترات كدليل في المنازعات على الصعيد العالمي. بيد أن مزيدا من العقبات القانونية الحادة ثارت أمام إستخدام الكمبيوترات والإتصالات السلكية واللاسلكية فيما بين الكمبيوترات نتيجة إشتراطات أن تكون الوثائق موقعة، أو أن تكون في شكل ورقي. وقد أعد فعلا القانون النموذجي على أساس التسليم بأن الشروط القانونية التي تشترط استخدام الوثائق الورقية التقليدية تشكل العقبة الرئيسة التي تعترض تطوير وسائل الإبلاغ الحديثة.

وسأحاول فيما يلي فحص بعض المسائل القانونية التي تعتبر أنها تنشئ عقبات، أو شكوكا فيما يتعلق بإستخدام وسائل الإبلاغ الإلكتروني في العمل المصرفي عبر الإنترنت والتجارة الدولية.


(1:2:3) شرط "الوثيقة الكتابية"

تشمل معظم القوانين الوطنية والإتفاقات الدولية أحكاما تشترط ان تجري صفقات معينة أو أن تبين كتابة أو ان تقدم معلومات معينة كتابيا. ويجوز اشتراط توافر الكتابة لمجموعة متنوعة من الأسباب. وإذا إشترط توافر الكتابة كشرط من شروط صحة العقد، تكون الصفقة باطلة ولاغية إذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط، ومن ناحية أخرى، إذا إشترط القانون كتابة لأغراض الإثبات، فإن عدم تقديم الكتابة لا يضر عموما بصحة العقد، وإنما يضر بتطبيقة في حالة التنازع، ومثلما أشير في الدراسة الصادرة عن لجنة الإتحادات الأوروبية:

"إن اشتراط توافر الكتابة كشرط لصحة صفقة قانونية ما يمثل بوضوح عقبة بديهية مطلقة تعترض تطوير تبادل البيانات إلكترونيا. وتبادل البيانات الكترونيا لا يمكن ان يستخدم لإنجاز الصفقات القانونية طالما ظل هذا الشرط قائما".

وكثيرا ما تشير التشريعات الوطنية أو الدولي الى "كتابة" أو "وثيقة" بدون توفير تعريف لهاتين العبارتين. وفي هذه الحالة، يفترض أن واضعي التشريعات تصوروا ان الوثيقة المكتوبة هي الشكل الوحيد المتاح آنذاك.

(2:2:3) شرط "التوقيع":

يستلزم عادة توافر توقيع أو غير ذلك من أشكال التدليل لإثبات هوية الموقع وإعتزامه التقيد أو الإلتزام بمضمون الوثيقة، وشكل الإثبات الأكثر شيوعا والذي يستلزمه القانون هو التوقيع بخط اليد.

وبينت تحقيقات أجرتها عدد من المنظمات، مثل اللجنة الإقتصادية لأوروبا، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ولجنة الإتحادات الأوروبية أن الشرط القانوني لتوافر توقيع على الوثائق المستخدمة في التجارة الدولية يشكل عقبة رئيسة تعترض نمو التجارة الإلكترونية، والواقع ان هذا الشرط متصل إتصالا وثيقا بإستخدام وثائق ورقية ويشكل في حد ذاته عقبة تعترض إستخدام الوسائل الإلكترونية.

(3:2:3) شرط توافر "الأصل":

إن إشتراط تقديم معلومات أو وثائق معينة في شكل أصلي يعد أمرا يثير عقبة تعترض تطوير العمل المصرفي عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ومفاهيم "الكتابة" و "التوقيع" و "الأصل" مترابطة ترابطا وثيقا، علما بأن الشرط هو في الكثير من الأحيان توافر وثيقة ورقية مكتوبة وموقعة وأصلية.

ويجوز أن تطلب وثيقة أصلية لكي تكفل صحة وثيقة ما وعدم تحريف المعلومات الواردة في الوثيقة. وفي إطار سندات الملكية والصكوك القابلة للتداول، مثل سندات الشحن، حيث تكون الحقوق متصلة بالحيازة المادية للسند، يلزم ضمان ان تكون الوثيقة الأصلية بين يدي الشخص الذي يدعي ملكية البضائع الممثلة في ذلك السند.
والتمييز بين وثيقة أصلية ونسخة منها تمييز اصطناعي في بيئة إلكترونية. "إذا نقلت رسالة من كمبيوتر إلى آخر، لا يمكن التمييز بين سلسلة الرموز الثنائية التي قد تسمى الأصل وسلسلة الرموز الثنائية التي هي النسخة" وما يلزم في الإطار الإلكتروني هو أن تكون رسالة بيانات يضعها شخص معين غير محرفة، وبعبارة أخرى، يلزم إثبات أن رسالة البيانات كاملة وصحيحة. وتتوافر الآن تقنيات متنوعة (مثل تقنية التوقيع الرقمي والتي تم شرحها في فصل سابق) لتأكيد أن رسالة البيانات كاملة وصحيحة.

(4:2:3) تخزين رسائل البيانات:

تشكل شروط تخزين مستندات او معلومات معينة في شكل ورقي لأغراض المحاسبة والضرائب ومراجعة الحسابات و الأدلة وغيرها من الأغراض القانونية أو الإدارية، حواجز أمام تنمية العمل المصرفي عبر الإنترنت.

(5:2:3) تحديد المسؤولية:

والمقصود فيها تحديد الخطر والمسؤولية اللذين ينشآن بصدد استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، فضلا عن الحد من المسؤولية، مثل مسائل المسؤولية عن انتهاك الإلتزامات التي تفرضها اتفاقات التبادل، والفشل في الإتصال، وتعطل النظام، والخطأ في الإبلاغ، ومسؤولية مقدم خدمات طرف آخر، وإستبعاد المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو الناتجة عنها، وحالات القوة القاهرة.

(3:2:6) صحة العقود وإنشاؤها:

كقاعدة عامة، ينشأ العقد، في معظم الولايات القضائية، متى توصل الطرفان إلى إتفاق بشأن احكامه، ما لم يقض القانون بإجراءات محددة مثل المستند او التوقيع، وعليه يكون العقد المبرم شفهيا صحيحا في معظم الأنظمة القانونية. ويستتبع ذلك أن العقد الذي يبرم بوسيلة إتصال إلكترونية يجب أن يكون، من حيث المبدأ، عقدا صحيحا. ومع ذلك، ينشأ عدد من الأسئلة وأوجه اليقين في سياق إستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية لإبرام عقد من العقود، فتنشأ اسئلة بشأن صحة هذه العقود، خاصة حيثما كانت هناك شروط قانونية للكتابة والتوقيع وما إلى ذلك، ووقت ومكان إنشاء هذه العقود، والدليل على أحكام العقد في حالة التنازع وما إلى ذلك، ومكان إبرام العقد يمكن ان يحدد القانون الوطني الذي يجب ان يحكم العقد في غياب خيار فعلي لحكم قانوني وتحديد الولاية القضائية في حالة التنازع.

وبينت الدراسة المتعلقة بالوضع القانوني للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتبادل الإلكتروني للبيانات، والتي نشرتها لجنة الإتحادات الأوروبية بموجب برنامج نظم التبادل الإلكترونية للبيانات التجارية "جواز إبرام عقد أو صفقة أخرى بالوسائل الإلكترونية في الحالات التي لا تشترط فيها الكتابة لصحة العقد "وخلصت أيضا إلى أن" القضية التي تفاوتت فيها الحلول جدا بين الدول الأعضاء في الجماعة وبين مجالات القانون هي بلا شك قضية تحديد وقت ومكان تنفيذ الصفقات بالتبادل الإلكتروني للبيانات" وبالمثل، أشارت دراسة الوضع القانوني في الدول المنتمية إلى الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة إلى أن الصعوبات المرتبطة بتحديد وقت ومكان إبرام العمليات التي تؤدي بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات هي التي تشكل عائقا أمام تنمية التبادل الإلكتروني للبيانات، ولكن، بخلاف الحالة في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، إتبعت الحلول التي نصت عليها القوانين في دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، جميعها، نظرية الإستلام التي بموجبها يبرم العقد في الوقت والمكان اللذين يتسلم فيهما مقدم العرض قبول العرض.

(7:2:3) إدراج الشروط والأحكام العامة:

وثمة مسألة أخرى تنشأ في سياق الإتصال الإلكتروني تتمثل بإدراج الشروط والأحكام العامة للعقود الأساسية التي توجد عموما على ظهر المستندات الورقية، مثل العقود ذات الأشكال الموحدة، وبما أنه ليس للمستندات ظهر في البيئة الإلكترونية، فإن التوصل إلى حل مقبول يصبح جوهريا لتنمية العمل المصرفي عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس