
مشاركة: سؤال هام هل يحق للشريك فائدة علي رصيدة حسابه الدائن
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على
أولا : يرجع إلى عقد تكوين الشركة ويلتزم الشركاء بما جاء بنصوصه أى إذا نص عقد الشركة على ذلك من عدمه.
ثانيا : يحق للشريك فائدة على القرض الذىيقرضه الشريك للشركة بشرط أن يكون هناك عقد محرر بينه وبين إدارة الشركة على أن يكون موضحا بهذا العقد قيمة القرض ونسبة الفائدة المستحقة عليه وكذلك طريقة سداده.. وبالطبع يكون العقد محرراً قبل قيام الشريك بإقراض الشركة.. ويكون كافة الشركاء موافقين على هذا القرض.
|
استاذ على احمد جزاك الله خيرا على هذا الرد
هذا رى صحيح
ولكن فى هذة الحالة لايستحق للشريك فائدة حيث انه لم يقم بحرير عقد للقرض قبل حدوث عملية القرض